الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - الثمر قبل بدو صلاحه:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمارّ أو يصفارّ"(1).
وعنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه" (2).
6 - الزرع قبل اشتداد حَبّه:
عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (*)، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري"(3).
* * *
(1) صحيح: [ص. خ 6928]، خ (2197/ 397/ 4).
(2)
متفق عليه: خ (2198/ 398/ 4)، واللفظ له، م (1555/ 1190/ 3)، نس (264/ 7).
(*) السنبل حتى يبيض: معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه ويامن العاهة: هى الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده.
(3)
صحيح: [مختصر م 917]، م (1535/ 1165/ 3)، د (3352/ 222/ 9)، ت (1245/ 348/ 2)، نس (270/ 7).