الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها، فقام وسطها.
وفينا العلاء بن زياد العدوى، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا" (1).
صفة الصلاة:
ويكبر عليها أربعا، أو خمسا، إلى تسع تكبيرات، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة:
أما الأربع: فلحديث أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلي المصلى فصف بهم وكبر أربعا"(2).
وأما الخمس: فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول صلى الله عليه وسلم يكبرها"(3).
وأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم المرفوعة لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد: عن عبد الله بن معقل: "أن على بن أبي طالب صلي على سهل بن حنيف، فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدرى"(4).
وعن موسي بن عبد الله بن يزيد "أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا"(5).
(1) صحيح: [ص. جه 1214]، د (3178/ 484 / 8)، ت (1039/ 249/ 2) جه (1494/ 479/1).
(2)
سبق قريبًا.
(3)
صحيح: [ص. جه 1222]، م (957/ 659/ 2)، د (3181/ 494/ 8)، ت (1028/ 2/244)، جه (1505/ 482/ 1)، نس (72/ 4).
(4)
إسناده صحيح: [الجنائز 113]، كم (409/ 3)، هق (36/ 4)
(5)
إسناده صحيح: [الجنائز 114]، هق (36/ 4).
وعن عبد خير قال: "كان على رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسًا، وعلى سائر الناس أربعا"(1).
وأما التسع: فعن عبد الله بن الزبير: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات
…
" (2).
ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى:
عن عبد الله بن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود"(3).
ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بينهما على صدره:
عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة "(4).
ثم يقرأ عقيب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة:
عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق"(5).
ويقرأ سرًا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال:"السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة"(6).
(1) إسناده صحيح: [الجنائز 113]، قط (7/ 73/ 2)، هق (37/ 4).
(2)
سبق ص 166.
(3)
رجاله ثقات: [الجنائز ص 116].
(4)
سبق ص 91.
(5)
صحيح: [الجنائز 119]. نس (75/ 4)، وأما قراءة الفاتحة فقط فقد رواها: خ (1335/ 203/3)، د (3182/ 495/8)، ت (1032/ 246/ 2)، جه (1495/ 479/ 1).
(6)
إسناده صحيح: [الجنائز 111]، نس (75/ 4).
ثم يكبر التكبيرة الثانية، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي:"أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإِمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسه"(1).
ثم يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت: لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء"(2).
ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية، ومنها ما جاء عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: "اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دار خيرا من داره وأهلًا خير من أهله، وزوجا خير من زوجه وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار" قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت" (3).
والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع: لحديث أبي يعفور عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "شهدته وكبر على جنازة أربعًا، ثم قام ساعة -يعني- يدعوا ثم قال: أترونى كنت أكبر خمسًا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعًا"(4).
ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ثلاث خلال
(1) صحيح: [الجنائز 122]،فع في الأم (270/ 1)، هق (39/ 4).
(2)
حسن: [الأرواء 732]، [ص. ج 669]، د (3183/ 496/ 8)، جه (1497/ 480/ 1).
(3)
صحيح: [الجنائز 123]، م (963/ 662/ 2)، جه (1500/ 481/ 1)، نس (73/ 4).
(4)
إسناده صحيح: [الجنائز 126]، هق (35/ 4).