الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطى ولده:
عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده"(1).
وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها:
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى في خميصة (*) لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال:"اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم وأئتونى بأنبجانية أبى جهم فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتي"(2).
وعن الصعب بن جثّامة الليثى- وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء- أو بودّان -وهو محرم، فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهى رده هديتى، قال: ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حرم" (3).
من تصدق بصدقة ثم ورثها:
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنى تصدقت على أمى بجارية، وإنها ماتت. فقال:"آجرك الله، ورد عليك الميراث"(4).
هدايا العمال غلول:
عن أبي حميد الساعدى رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لي. فقام
(1) صحيح: [ص. ج 7655]، د (3522/ 455/9)، ت (1316/ 383/2)، نس (265/ 6)، جه (2377/ 795/2).
(*) خميصة: كساء مربع له علمان، والانبجانية: كساء غليظ لا علم له وسمى كذلك نسبة إلى موضع يقال له أنبجان.
(2)
متفق عليه: خ (373/ 482/1)، م (556/ 391/1)، د (901/ 182/3)، نس (72/ 2).
(3)
متفق عليه: خ (1825/ 31/4)، م (1193/ 850/2)، ت (851/ 170/2)، جه (3090/ 1032/2)، نس (183/ 5).
(4)
صحيح: [ص. ت 535]، م (1149/ 805/2)، ت (662/ 89/2)، د (2860/ 79/8).