المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حجة النبي صلي الله عليه وسلم - الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

[عبد العظيم بدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تقديم بقلم فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين

- ‌بقلم فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفى

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب المياه:

- ‌2 - باب النجاسات:

- ‌كيفية تطهير النجاسة:

- ‌سنن الفطرة:

- ‌الختان

- ‌إعفاء اللحية:

- ‌السواك:

- ‌كراهة نتف الشيب:

- ‌تغيير الشيب بالحناء والكتم (*) ونحوهما وتحريم السواد:

- ‌آداب الخلاء

- ‌باب الآنية

- ‌الطهارة للصلاة

- ‌ الوضوء

- ‌صفته:

- ‌شروط صحته:

- ‌فرائضه:

- ‌سننهُ:

- ‌نواقضه:

- ‌ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):

- ‌ما يستحب له الوضوء:

- ‌المسح على الخفين

- ‌شروطه:

- ‌مدة المسح:

- ‌محل المسح وصفته:

- ‌المسح على الجوربين والنعلين:

- ‌ما يبطل المسح:

- ‌الغسل

- ‌موجباته:

- ‌أركانه:

- ‌صفته المستحبة:

- ‌الأغسال المستحبة:

- ‌(التيمم):

- ‌مشروعيته:

- ‌الأسباب المبيحة له:

- ‌ما هو الصعيد

- ‌صفة التيمم:

- ‌نواقضه:

- ‌جواز التيمم بالجدار

- ‌أحكام الحيض والنفاس

- ‌ما يحرم بالحيض والنفاس

- ‌حكم من أتى حائضَا:

- ‌الاستحاضة:

- ‌أحكام المستحاضة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌منزلتها في الدين:

- ‌حكم تاركها:

- ‌على من تجب

- ‌المواقيت:

- ‌استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر:

- ‌استحباب الأبراد بالظهر في شدة الحر:

- ‌استحباب التبكير بالعصر:

- ‌إثم من فاتته صلاة العصر:

- ‌إثم من أخرها إلى الاصفرار:

- ‌استحباب تعجيل المغرب وكراهة تأخيرها:

- ‌استحباب تأخير العشاء ما لم تكن مشقة:

- ‌كراهة النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة:

- ‌استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (وهو التغليس):

- ‌متى يكون مدركًا للوقت

- ‌قضاء الفوائت:

- ‌هل يقضي من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها

- ‌الأوقات التي نُهى عن الصلاة فيها:

- ‌ويستثنى من هذا النهى زمان ومكان:

- ‌النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح

- ‌النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة

- ‌المواضع التي نهى عن الصلاة فيها:

- ‌فالأرض كلها مسجد إلا ما استثنى في هذه الأحاديث:

- ‌الأذان

- ‌حكمه:

- ‌فضله:

- ‌صفته:

- ‌استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفَس:

- ‌استحباب الترجيع:

- ‌التثويب في الأذان الأول للصبح:

- ‌استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة:

- ‌ما يقال عند سماع الأذان والإقامة:

- ‌فائدة:

- ‌ما يستحب للمؤذن

- ‌كم بين الأذان والإقامة

- ‌النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان:

- ‌الأذان والإقامة للفائتة:

- ‌شروط صحة الصلاة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌صفة الصلاة

- ‌أركان الصلاة:

- ‌فائدة:

- ‌واجبات الصلاة:

- ‌دنو المصلى من السترة:

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلى:

- ‌سترة الإِمام سترة للمأموم:

- ‌سنن الصلاة:

- ‌الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة:

- ‌ما يكره فعله في الصلاة:

- ‌ما يباح فعله في الصلاة:

- ‌ما يبطل الصلاة:

- ‌صلاة التطوع

- ‌فضلها:

- ‌استحباب كونها في البيت:

- ‌أنواعها:

- ‌ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصلوات:

- ‌الوتر:

- ‌حكمه وفضله:

- ‌وقته:

- ‌عدد ركعات الوتر وصفته:

- ‌أما القنوت في الفجر أبدًا فبدعة

- ‌قيام الليل

- ‌عدد ركعاته:

- ‌مشروعية الجماعة في قيام رمضان:

- ‌استحباب صلاة الرجل بأهله في غير رمضان:

- ‌قضاء قيام الليل:

- ‌كراهة ترك قيام الليل لمن اعتاده:

- ‌صلاة الضحى (صلاة الأوابين)

- ‌مشروعيتها:

- ‌فضلها:

- ‌عدد ركعاتها:

- ‌أفضل أوقاتها:

- ‌الصلاة عقيب الطهور (سنة الوضوء):

- ‌صلاة الاستخارة:

- ‌صلاة الكسوف:

- ‌الخطبة بعد الصلاة:

- ‌صلاة الاستسقاء:

- ‌سجود التلاوة:

- ‌حكم السجود:

- ‌فضله:

- ‌ما يقول إذا سجد:

- ‌سجود الشكر:

- ‌سجود السهو:

- ‌حكم سجود السهو:

- ‌محله:

- ‌سجود السهو لترك شيء من السنن:

- ‌صلاة الجماعة

- ‌حكمها:

- ‌فضلها:

- ‌هل تشهد النساء الجماعة

- ‌بيوتهن خير لهن

- ‌آداب المشى إلى المسجد:

- ‌ما يقول إذا خرج من بيته:

- ‌ما يقول عند دخول المسجد:

- ‌تحية المسجد:

- ‌إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة:

- ‌فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإِمام:

- ‌من جاء وقد فرغ الإِمام:

- ‌الدخول مع الإِمام على أي حال كان:

- ‌متى يعتد بالركعة

- ‌من ركع دون الصف:

- ‌ما يؤمر به الإِمام من التخفيف:

- ‌إطالة الإِمام الركعة الأولى:

- ‌وجوب متابعة الإِمام وحرمة مسابقته:

- ‌من أحق بالإمامة

- ‌إمامة الصبى:

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه:

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه:

- ‌إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم:

- ‌اقتداء القادر علي القيام بالجالس وأنه يجلس معه:

- ‌المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء:

- ‌الاثنان فصاعدًا يقومان صفا خلف الإمام:

- ‌فإذا كان المأموم امرأة فإنها تقوم خلف الإمام:

- ‌وجوب تسوية الصفوف

- ‌كيف تُسوّى الصفوف

- ‌صفوف الرجال والنساء:

- ‌فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوف:

- ‌من يقوم خلف الإمام

- ‌كراهة الصف بين السوارى:

- ‌الأعذار في ترك الجماعة:

- ‌صلاة المسافر:

- ‌مسافة القصر:

- ‌الموضع الذي يقصر منه:

- ‌المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج:

- ‌الجمع بين الصلاتين:

- ‌أسبابه:

- ‌الجمعة

- ‌الحث عليها:

- ‌التحذير من التهاون بها:

- ‌وقتها:

- ‌الخطبة:

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في الخطبة:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌وجوب الإنصاف وحرمة الكلام أثناء الخطبة:

- ‌بماذا تدرك الجمعة

- ‌الصلاة قبل الجمعة وبعدها:

- ‌آداب يوم الجمعة:

- ‌ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة:

- ‌الجمعة في المسجد الجامع:

- ‌اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌صلاة العيدين

- ‌حكمها:

- ‌وقتها:

- ‌الخروج إلى المصلى:

- ‌هل يؤذن لها ويقام

- ‌صفة الصلاة:

- ‌القراءة فيها:

- ‌الخطبة بعدها:

- ‌الصلاة قبلها وبعدها:

- ‌ما يستحب يوم العيد:

- ‌صلاة الخوف

- ‌صفتها:

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ما يجوز للحاضرين وغيرهم:

- ‌ما يجب على أقارب الميت:

- ‌ما يحرم علي أقارب الميت:

- ‌ما يجب للميت:

- ‌أولًا - الغسل:

- ‌صفة الغسل:

- ‌من يتولى الغسل:

- ‌تنبيه: لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة:

- ‌ثانيًا- الكفن:

- ‌ويستحب في الكفن أمور:

- ‌الصلاة على الجنازة:

- ‌ويستحب أن يصلوا وراء الإِمام ثلاثة صفوف، وإن قلوا:

- ‌أين يُصَلَى على الجنازة:

- ‌أين يقوم الإمام

- ‌صفة الصلاة:

- ‌ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا الضرورة

- ‌فضل الصلاة على الجنازة واتباعها:

- ‌ويجب الإسراع في السير بها، سيرا دون الرمل:

- ‌ماذا يقول إذا دخل القبور أو مرّ عليها:

- ‌الدفن:

- ‌ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة:

- ‌ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه:

- ‌ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة قالت:

- ‌التعزية:

- ‌ما ينتفع به الميت:

- ‌زيارة القبور:

- ‌ما يحرم عند القبور:

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمه:

- ‌فضله:

- ‌وجوب صيام رمضان برؤية الهلال:

- ‌بم يثبت الشهر

- ‌على من يجب:

- ‌ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه:

- ‌الحبلى والمرضع:

- ‌قدر الطعام الواجب:

- ‌أركان الصوم:

- ‌والذي يفطر به الصائم ستة أشياء:

- ‌آداب الصيام:

- ‌يستحب للصائم أن يراعى في صيامه الآداب التالية:

- ‌ما يباح للصائم:

- ‌صيام التطوع:

- ‌الأيام المنهى عن صيامها:

- ‌النهى عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه:

- ‌الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌منزلتها في الدين:

- ‌الترغيب في أدائها:

- ‌التحذير من منعها:

- ‌حكم مانعها:

- ‌على من تجب

- ‌الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌أولًا- زكاة النقدين: الذهب والفضة:

- ‌زكاة الحلى:

- ‌ثانيًا- زكاة الزروع والثمار:

- ‌الأصناف التي تؤخذ منها:

- ‌النِّصَاب:

- ‌المقدار الواجب:

- ‌خرص النخيل والأعناب

- ‌ثالثا- زكاة المواشي:

- ‌زكاة الإبل:

- ‌نصابها:

- ‌مقدار الواجب فيها:

- ‌زكاة البقر:

- ‌النصاب ومقدار الواجب:

- ‌زكاة الغنم:

- ‌النصاب ومقدار الواجب:

- ‌شروط وجوب الزكاة في المواشي:

- ‌ما لا يؤخذ في الزكاة:

- ‌حكم الخلطة:

- ‌رابعًا- زكاة الركاز:

- ‌مصارف الزكاة:

- ‌هل يجب استيعاب هذه الأصناف

- ‌زكاة الفطر

- ‌حكمها:

- ‌حكمتها:

- ‌قدرها:

- ‌وقت إخراجها:

- ‌مصرفها:

- ‌كتاب الحج

- ‌فضل الحج والعمرة:

- ‌ما هى الاستطاعة

- ‌حج المرأة:

- ‌الحج على الفور:

- ‌المواقيت:

- ‌المواقيت الزمانية:

- ‌المواقيت المكانية:

- ‌مجاوزة الميقات من غير إحرام:

- ‌الإحرام في الميقات:

- ‌جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه:

- ‌حجة النبي صلي الله عليه وسلم

- ‌أولًا- سنن الحج:

- ‌أ- سنن الأحرام:

- ‌جـ- سنن الطواف:

- ‌د- سنن السعى:

- ‌أركان الحج:

- ‌واجبات الحج:

- ‌شروط الطواف

- ‌شروط السعى:

- ‌محظورات الإحرام:

- ‌مبطلات الحج

- ‌محظورات الحرمين

- ‌جزاء قتل الصيد:

- ‌أمثلة من حكومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المثلى:

- ‌جزاء الوطء في الحج:

- ‌الدماء في الحج

- ‌العمرة

- ‌أركانها:

- ‌واجباتها:

- ‌وقتها:

- ‌جوازها قبل الحج:

- ‌زيارة المدينة المنورة

- ‌فضل المدينة:

- ‌فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه:

- ‌آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين:

- ‌مسجد قباء:

- ‌البقيع واحد:

- ‌المزارات:

- ‌تنبيهان مهمان جدًا:

- ‌كتاب النكاح

- ‌حكمه:

- ‌أي النساء خير

- ‌أي الرجال خير

- ‌النظر إلى المخطوبة:

- ‌الخطبة:

- ‌عقد النكاح:

- ‌وجوب استئذان المرأة قبل الزواج:

- ‌خُطبة النكاح:

- ‌استحباب التهنئة بالنكاح:

- ‌الصداق:

- ‌متى يستحب البناء

- ‌ما يستحب فعله إذا دخل على زوجته:

- ‌وجوب الوليمة:

- ‌كم ينكح الحر

- ‌المحرمات من النساء:

- ‌الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌المحرمات مؤقتا:

- ‌الأنكحة الفاسدة:

- ‌1 - نكاح الشغار:

- ‌2 - نكاح المحلل:

- ‌3 - نكاح المتعة:

- ‌العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها:

- ‌الحقوق الزوجية:

- ‌حق المرأة على الرجل:

- ‌حق الرجل على المرأة:

- ‌الخلافات الزوجية:

- ‌علاج نشوز المرأة:

- ‌علاج نشوز الرجل

- ‌كيف الأمر إذا اشتد الخلاف بين الزوجين

- ‌لم تحرم ما أحل الله لك

- ‌الإيلاء:

- ‌الظهار

- ‌حكمه:

- ‌الطلاق

- ‌أقسام الطلاق:

- ‌أولًا- من حيث اللفظ:

- ‌ثانيا- من حيث التعليق والتنجيز:

- ‌ثالثًا- من حيث السنة والبدعة:

- ‌رابعا- من حيث الرجعة وعدمها:

- ‌الخلع

- ‌تعريفه:

- ‌مشروعيته:

- ‌التحذير منه:

- ‌تحذير الرجال من عضل النساء:

- ‌الخلع فسخ وليس طلاقا:

- ‌العدة

- ‌تعريفها:

- ‌أنواعها:

- ‌ما يجب على المتوفى عنها زوجها:

- ‌ما يجب على المعتدة من طلاق رجعى:

- ‌المطلقة البائن:

- ‌الاستبراء:

- ‌الحضانة:

- ‌كتاب البيوع

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌الحث على المكاسب:

- ‌لا بأس بالغنى لمن اتقى:

- ‌الحث على الاقتصاد في طلب المعيشة:

- ‌الحث على الصدق والتحذير من الكذب:

- ‌الحث على السهولة والسماحة في الشراء والبيع:

- ‌فضل إنظار المعسر:

- ‌النهى عن الغش:

- ‌الحث على التبكير في طلب الرزق:

- ‌ما يقول إذا دخل السوق:

- ‌وأحل الله البيع:

- ‌ما نهى عنه الشارع من البيوع:

- ‌1 - بيع الغرر:

- ‌2 - بيع ما ليس عنده:

- ‌3 - بيع المبيع قبل قبضه:

- ‌4 - البيع على بيع أخيه:

- ‌5 - بيع العينة:

- ‌6 - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط):

- ‌ما لا يجوز بيعه:

- ‌1 - الخمر:

- ‌2 - الميتة: والخنزير والأصنام:

- ‌3 - الكلب:

- ‌4 - التصاوير التي فيها روح:

- ‌5 - الثمر قبل بدو صلاحه:

- ‌6 - الزرع قبل اشتداد حَبّه:

- ‌الخيار

- ‌تعريفه:

- ‌أقسامه:

- ‌الربا

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أقسامه:

- ‌الأصناف التي يحرم فيها الربا:

- ‌المزارعة

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌ممن تكون المؤنة

- ‌ما لا يجوز في المزارعة:

- ‌المساقاة:

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌إحياء الموات:

- ‌تعريفه:

- ‌دعوة الإِسلام إليه:

- ‌الإجارة

- ‌تعريفها

- ‌مشروعيتها:

- ‌ما يجوز إجارته:

- ‌أجر الأجراء:

- ‌إثم من منع أجر الأجير:

- ‌ما لا لمجوز الأجرة عليه:

- ‌أجرة قراءة القرآن:

- ‌الشركة

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌الشركة الشرعية:

- ‌المضاربة

- ‌تعريفها

- ‌مشروعيتها:

- ‌العامل أمين:

- ‌السَّلَم

- ‌تعريفه:

- ‌مشروعيته:

- ‌السَّلَم إلى من ليس عنده أصل:

- ‌القرض

- ‌فضله:

- ‌التشديد فيه:

- ‌من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها:

- ‌الأمر بأداء الدّين:

- ‌حُسن القضاء:

- ‌حُسن المطالبة:

- ‌إنظار المعسر:

- ‌مَطلُ الغنىِّ (*) ظُلمٌ:

- ‌حبس القادر على الأداء إذا امتنع:

- ‌كُلُّ قرض جرّ منفعة فهو ربا:

- ‌الرّهن

- ‌تعريفه:

- ‌مشروعيته:

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن:

- ‌الحوالة

- ‌‌‌تعريفها:

- ‌تعريفها:

- ‌الوديعة

- ‌حكمها:

- ‌ضمانها:

- ‌العارية

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌وجوب ردّها:

- ‌ضمانها:

- ‌اللقطة

- ‌تعريفها:

- ‌الواجب على الملتقط:

- ‌ضالّة الغنم والإبل:

- ‌حكم المأكول والشئ الحقير:

- ‌لقطة الحرم:

- ‌اللقيط

- ‌تعريفه:

- ‌حكم التقاطه:

- ‌إسلامه وحريته والنفقة عليه:

- ‌ميراث اللقيط

- ‌ادعاء نسبه:

- ‌الهبة

- ‌تعريفها:

- ‌التحريض عليها:

- ‌قبول القليل من الهبة:

- ‌ما لا يُرد من الهدية:

- ‌المكافأة في الهبة:

- ‌مَن أولى بالهدية

- ‌حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة:

- ‌لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها:

- ‌ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطى ولده:

- ‌وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها:

- ‌من تصدق بصدقة ثم ورثها:

- ‌هدايا العمال غلول:

- ‌العمرى والرقبى:

- ‌تعريفهما:

- ‌الغصب

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌حرمة الانتفاع بالمغصوب:

- ‌من قُتل دون ماله فهو شهيد:

- ‌غصب الأرض:

- ‌الشفعة

- ‌تعريفها:

- ‌ما تكون فيه الشفعة:

- ‌الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك:

- ‌الوكالة

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌ما تجوز فيه الوكالة:

- ‌الوكيل أمين:

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الأيمان:

- ‌تعريفها:

- ‌بم تنعقد اليمين:

- ‌الحلف بغير الله شرك:

- ‌شبهة وجوابها:

- ‌من حلف بملّة غير الإِسلام:

- ‌من حُلِف له بالله فليرض:

- ‌أقسام اليمين:

- ‌اليمين اللغو وحكمها:

- ‌اليمين الغموس وحكمها:

- ‌اليمين المنعقدة وحكمها:

- ‌مبنى الأيمان على النية:

- ‌لا حنث مع النسيان أو الخطأ:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها:

- ‌النهى عن الإصرار على اليمين:

- ‌كفارة اليمين:

- ‌الحلف بالحرام:

- ‌النذور

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌النهى عن النذر المعلّق:

- ‌متى يصح ومتى لا يصح:

- ‌من نذر ثم عجز عن الوفاء:

- ‌من نذر ثم مات:

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌ما يحرم من الأطعمة:

- ‌ما يلحق بالميتة:

- ‌ما يستثنى من الميتة والدم:

- ‌تحريم الحمر الأهلية:

- ‌تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير:

- ‌تحريم الجلاّلة:

- ‌متى تحلّ الجلاّلة

- ‌إباحة كل ما حُرم عند إلاضطرار:

- ‌الذكاة الشرعية:

- ‌تعريفها:

- ‌آلة الذبح:

- ‌صفة الذبح:

- ‌ذكاة الجنين:

- ‌التسمية على الذبيحة:

- ‌استقبال القبلة:

- ‌الصيد:

- ‌من يحلّ صيده:

- ‌آلة الصيد:

- ‌الصيد بالكلب غير المعلم:

- ‌الصيد إذا وقع في الماء:

- ‌الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده:

- ‌الأضحيه

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌مع ترك هذا الواجب

- ‌ممّ تكون

- ‌عن كم تجزئ البدنة والبقرة

- ‌الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته:

- ‌مالا يجوز أن يضحى به:

- ‌العقيقة

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌وقتها:

- ‌ما يستحب في حق المولود:

- ‌كتاب الوصية

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:

- ‌لا وصية لوارث:

- ‌ما يُكتب في صدر الوصية:

- ‌متى تستحق الوصية:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه ثان:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌تعريفها

- ‌التحذير من التعدّى في المواريث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌موانع الإرث:

- ‌الوارثون من الرجال:

- ‌الوارثات من النساء:

- ‌المستحقون للتركة:

- ‌العصبة:

- ‌تعريفها

- ‌أقسامها

- ‌الحجب والحرمان

- ‌تعريفهما:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌كتاب الحدود

- ‌تعريفها:

- ‌جرائم الحدود:

- ‌فضل إقامتها:

- ‌وجوب إقامتها على القريب والبعيد، والشريف والوضيع:

- ‌كراهية الشفاعة في الحدّ إذا رُفع إلى السلطان:

- ‌استحباب الستر على المؤمن:

- ‌الحدود كفارة:

- ‌مَن يقيم الحدود

- ‌حدّ الزنا

- ‌الزنا حرام، وهوِ من أكبر الكبائر:

- ‌أقسام الزناة:

- ‌حدّ الرقيق:

- ‌من أُكره على الزنا فلا حدّ عليه:

- ‌حدّ البكر:

- ‌بم يثبت الحدّ

- ‌حكم من قال أنه زنا بفلانة:

- ‌ثبوته بالشهود:

- ‌حكم من أتى ذات محرم:

- ‌حكم من أتى بهيمة:

- ‌حد اللواط:

- ‌حدّ القذف

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌اللعان

- ‌الأحكام المترتبة على اللعان:

- ‌حدّ السكر:

- ‌تحريم الخمر:

- ‌ما هى الخمر

- ‌لا فرق بين قليل الخمر وكثيره:

- ‌حدّ شارب الخمر:

- ‌بم يثبت الحد

- ‌لا يجوز الدعاء على شارب الخمر:

- ‌حَدُّ السَّرقة

- ‌حَدُّ الحرابة (قطع الطريق)

- ‌تعريفها

- ‌حكمها:

- ‌توبة المحاربين قبل القدرة عليهم:

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريفها:

- ‌تعظيم حرمات المسلمين:

- ‌تحريم قتل الإنسان نفسه:

- ‌ما يبيح القتل:

- ‌أنواع القتل:

- ‌الآثار المترتبة على القتل:

- ‌شروط وجوب القصاص:

- ‌الجماعة تُقتل بالواحد:

- ‌ثبوت القصاص:

- ‌شروط استيفاء القصاص:

- ‌بم يكون القصاص

- ‌القصاص فيما دون النفس:

- ‌شروط القصاص فيما دون النفس:

- ‌القصاص من جراح العمد:

- ‌ الدية

- ‌تعريفها:

- ‌القتل الذي تجب فيه:

- ‌أنواع الدية:

- ‌دية الأعضاء:

- ‌دية منافع الأعضاء:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية الجائفة:

- ‌دية المرأة:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية الجنين:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مشروعيته:

- ‌حكمه:

- ‌فضله:

- ‌خطره:

- ‌النهى عن طلب القضاء:

- ‌متى يستوجب الرجل القضاء

- ‌لا يلى القضاءَ النساءُ:

- ‌آداب القاضى:

- ‌ويحرم عليه أخذ الرشوة والهدية:

- ‌ويحرم عليه الحكم وهو غضبان:

- ‌قضاء الحاكم لا يغيّر من الحق شيئا:

- ‌الدعاوى والبينات:

- ‌إثم من ادّعى ما ليس له:

- ‌إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا:

- ‌طرق إثبات الدعوى:

- ‌ الإقرار

- ‌الشهادة

- ‌من تُقبل شهادته:

- ‌نصاب الشهادة:

- ‌اليمين:

- ‌تعريفه

- ‌الترغيب في الجهاد:

- ‌فضل الشهادة:

- ‌الترهيب من ترك الجهاد:

- ‌حكمه:

- ‌آداب القتال:

- ‌على من يجب الجهاد

- ‌متى يكون الجهاد فرض عين

- ‌أسرى الحرب:

- ‌السلب:

- ‌الغنائم:

- ‌مصارف الخمس:

- ‌الفىء:

- ‌تعريفه:

- ‌عقد الذّمة:

- ‌موجب هذا العقد:

- ‌الأحكام التي تجرى على أهل الذمة:

- ‌متى ينتقض العهد

- ‌موجب النقض:

- ‌ممن تؤخذ الجزية

- ‌قدرها:

- ‌كتاب العتق

- ‌تعريفه

- ‌الحث عليه وفضله:

- ‌أي الرقاب أفضل:

- ‌متى تستحب العتاقة

- ‌أسباب العتق

- ‌التدبير:

- ‌ويصح بيع المدبر وهبته:

- ‌الكتابة:

- ‌تعريفها

- ‌حكمها:

- ‌ومتى يعتق

- ‌بيع المكاتب:

- ‌ الولاء

- ‌الخاتمة نسأل الله حسنها

الفصل: ‌حجة النبي صلي الله عليه وسلم

"خذوا عني مناسككم"

‌حجة النبي صلي الله عليه وسلم

روى مسلم (1) بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ. فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسى فنزع زِرِّى الأعلى، ثم نزع زِرِّى الأسفل، ثم وضع كفّه بين ثدييى وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته. وهو أعمي. وحضر وقت الصلاة، فقام في نِسَاجَة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغَرِهَا، ورداؤه على المِشْجَب، فصلى بنا، فقلت: أخبرنى عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فَعَقَدَ تِسْعًا فقال:

"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لمِ يحج، ثم اذَّنَ في الناس في العاشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشرٌ كثير كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحُلَيْفَة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فارسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: "اغتسلى واسْتَثْفِرى (*) بثوب وأحرمى"، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرتُ إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهلّ بالتوحيد: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". وأهلّ الناس بهذا الذي يهلّون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم -عليهم شيئًا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيته.

(1) صحيح: [مختصر م 707]، م (2218/ 886/2).

(*) الاستثفار: هو أن تشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، وهو شبيه بثقر الدابة بفتح الفاء (ص. مسلم النووي ج 8 ص 239 ط. قرطبه).

ص: 243

قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فَرَمَلَ ثلاثا، ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (1)، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول:"ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم" كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقيل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (2) أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فَرَقِىَ عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبّره وقال:"لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده". ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصَبَّتْ قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال:"لو أني استقبلت من أمرى ما استدبرت لم اسُقِ الهَدْىَ وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة" فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فَشَبَّكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال:"دخلت العمرة في الحج" مرتين "لا بل لأِبَد أبَدٍ".

وقدم عليُّ من "اليمن بِبُدْنِ النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال: فكان عليّ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشًا على فاطمة للذى صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرتْ عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: "صدقت صدقت. ماذا قلت حين فَرَضْتَ الحج؟ " قال: قلت: اللهم إني أهلّ بما أهلّ به رسولك. قال: "فإن معى الهدى فلا تحل" قال: فكان جماعة الهدى الذي قدم به عليُّ من اليمن والذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم مائة قال: فحلّ

(1) البقرة (125).

(2)

البقرة (158).

ص: 244

الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدى، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مني، فاهلّوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلّى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا حتي طلعت الشمس، وأمر بقبة من شَعَر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا إنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادى فخطب الناس وقال:

"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ " قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: "اللهم اشهد، اللهم اشهد" ثلاث مرات.

ثم أذن. ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصَّخَرَاتِ، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِكَ رحله، ويقول بيده اليمنى:"أيها الناس السكينة السكينة" كلما أتي حبلا من الحبال

ص: 245

أرخى لها قليلًا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولم يسبّح بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر، حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.

ثم ركب القصواء. حتى أتي المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلًا حسن الشَّعْرِ، أبيض، وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم -مرت به ظُعُنٌ يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحوّل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر حتى أتى بطن مُحَسِّر، فحرك قليلًا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة "الكبرى" حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخَذْف (1)، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلائا وستين بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غَبَرَ، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فاكلا من لحمها، وشربا من مرقها.

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتي بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال:"انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" فناولوه دلوا فشرب منه".

قال الإِمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (170/ 8):

"وهو حديث عظيم، مشتمل على جمل من الفوائد، ونفائس من مهمات

القواعد، قال القاضى قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه واكثروا، وصنف فيه

(1) قال الإِمام النووى في شرح مسلم (191/ 8): "وأما قوله: "فرماها بسع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف" فهكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضى عياض عن معظم النسخ قال: وصوابه مثل حصى الخذف، قال: وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم. هذا كلام القاضى. قلت: والذي في النسخ من غير لفظه مثل هو الصواب، بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله حصى الخذف متعلقا بحصيات، أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف يكبر مع كل حصاة، فحصى الخذف متصل بحصياتِ واعترض بينهما يكبر مع كل حصاة، وهذا هو الصواب والله أعلم" أهـ.

ص: 246