الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موجب النقض:
وإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الأسير، فإن أسلم حرم قتله، وان لم يسلم فالإمام مخير فيه بين القتل، والمن، والفداء، كما سبق في حكم الأسرى.
ممن تؤخذ الجزية
؟
عن نافع عن أسلم: "أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى"(1).
قدرها:
عن معاذ رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافرة"(2).
وتجوز الزيادة لحديث أسلم: "أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام"(3).
ويُراعى الإِمام اليسر والعسر، لقول ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك من قبل اليسار" (4).
(1) صحيح: [الإرواء 1255] ، هق (195/ 9).
(2)
صحيح: [الإرواء 1254]، د (3022/ 287/ 8).
(3)
صحيح: [الإرواء 1261]، هق (195/ 9).
(4)
صحيح: [الإرواء 1260]، خ (257/ 6) تعليقا.