الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كفارة اليمين:
من حنث في يمينه فكفارته إحدى هذه الخصال:
1 -
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم.
2 -
أو كسوتهم.
3 -
أو تحرير رقبة.
فمن عجز عن هذه الخصال فكفارته صيام ثلاثة أيام، ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على إحدى الخصال الثلاث السابقة.
الحلف بالحرام:
ومن قال: طعامى علىّ حرام، أو دخول دار فلان علىّ حرام، ونحو ذلك، لم يحرم، وعليه إن فعل كفارة يمين:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير؟ إنى أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبرى بذلك أحدًا" (3).
وعن ابن عباس قال: في الحرام يكَفّر "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"(4).
(1) المائدة: 89.
(2)
التحريم: 1.
(3)
صحيح: [ص. نس 3553]، خ (4912/ 656/ 8).
(4)
سبق.