الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن ابن عباس: "أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال الذي كل حمامة شاة"(1).
قال ابن كثير: (100/ 2):
وقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك، ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة.
وقوله: {أَوْ كفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام، لظاهر "أو"، فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول أو مثله، ثم يُشْتَرى به طعام فيتصدق به، فيصرف لكل مسكين مدّ منه، فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما أهـ بتصرف.
جزاء الوطء في الحج:
ومن وطئ في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه كما سبق وعليه بدنة.
فإن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثانى فعليه شاة، ولا يفسد حجه.
عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم، وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة"(2).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه: أن رجلًا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة، فأشار إلى عبيد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله، قال: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك. فقال
(1) صحيح الأسناد: [الإرواء 1056]، هق (205/ 5).
(2)
صحيح موقوف: [الإرواء 1044]، هق (171/ 5).
الرجل: فما أصنع؛ قال: اخرج مع الناس، واصنع ما يصنعون، فهذا أدركت قابلًا فحج واهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو، وأنا معه، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؛ فقال: قولى مثل ما قالا" (1).
وعن سعيد بن جبير "أن رجلًا أهلّ هو وامرأته جميعًا بعمرة، فقضت مناسكها إلا التقصير، فغشيها قبل أن تقصر، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال: إنها لشبقة - فقيل له: إنها تسمع، فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني؟ وقال لها: أهريقي دمًا. قالت: ماذا؛ قال: انحرى ناقة أو بقرة أو شاة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة"(2).
ومن لم يجد الناقة أو الشاة فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
والأفضل أن يقدم صوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فإن لم يفعل جاز له صوم أيام التشريق، لقول ابن عمر وعائشة:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى"(4).
تنبيه: "ومثل الرجل في هذا المرأة، سواء بسواء، غير أنها إذا كانت مكرهة في وطئها فلا هدى عليها، وأيضًا فإن حجها صحيح، بخلاف حج زوجها الواطئ"(5).
(1) صحيح: [الإرواء 234/ 4]، هق (167/ 5).
(2)
صحيح: [الإرواء 233/ 4]، هق (172/ 5).
(3)
البقرة: 196.
(4)
صحيح: [الإرواء 1042]، خ (1997/ 242/ 4).
(5)
ارشاد السارى.