الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كراهة نتف الشيب:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإِسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة"(1).
تغيير الشيب بالحناء والكتم (*) ونحوهما وتحريم السواد:
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم"(2).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن اليهود والنصاري لا يصبغون فخالفوهم"(3).
وعن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد"(4).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة"(5).
آداب الخلاء
1 -
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"ستر ما بين الجنَّ وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله"(6).
(1) صحيح: [ص. ج 7463]، د (4184/ 256/ 11)، نس (136/ 8).
(*) الكتم: نبت يخلط بالوسمة يختضب به، والوسمة شجرة يختضب بورقها.
(2)
صحيح: [ص. ج 1546]، د (4187/ 259/ 11)، ت (1806/ 345/ 1)، جه (3622/ 1196/ 2)،
واللفظ له، نس (139/ 8).
(3)
متفق عليه: خ (5899/ 354/ 10)، م (2103/ 1663/ 3)، د (4185/ 257/ 11)، نس (137/ 8).
(4)
صحيح: [ص. ج 4170]، م (2102 - 69 - 3663/ 3)، د (4186/ 258/ 11)، نس (8/ 138)، جه
(3624/ 1197/ 2) بنحوه.
(5)
صحيح: [ص. ج 8153]، د (4194/ 266/ 11)، نس (8/ 138).
(6)
صحيح: [ص. ج 3611]، ت (603/ 59/ 2)، وهذا لفظه، جه (1/ 109/ 297) وعنده" إذا دخل الكنيف" بدلا من "إذًا دخل الخلاء".
ولحديث أنس رضي الله عنه قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"(1).
2 -
ويستحب إذا خرج أن يقول: غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم -إذا خرج من الخلاء قال غفرانك"(2).
3 -
ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذلك لكون التيامن فيما هو شريف، والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة (3).
4 -
وإذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتي لا يُرى:
عن جابر رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز (*) حتى يتغيب فلا يُرى"(4).
5 -
ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض:
عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجةَ لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض"(5).
6 -
ولا يجور استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان:
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أوغربوا"(6).
(1) منفق عليه: خ (142/ 242/ 1)، م (375/ 283/ 1)، د (4/ 21/ 1)، جه (298/ 109/ 1) ، ت (6/ 7/ 1)، نس (20/ 1).
(2)
صحيح: [ص. ج 4714]، د (30/ 52/ 1)، ت (7/ 7/ 1)، جه (300/ 110/ 1).
(3)
السيل الجرار (64/ 1).
(4)
صحيح: [ص. جه 268]، جه (335/ 121/ 1)، د (2/ 19/ 1)، بنحوه.
(*) البراز: الفضاء.
(5)
صحيح: [ص. ج 4652]، د (14/ 31/ 1)، ت (14/ 11/ 1)، من حديث أنس.
(6)
صحيح: [مختصرم 109]، [ص. د 7].
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى (1).
7 -
ويحرم التخلى في طريق الناس وفي ظلّهم:
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "اتقوا اللاعنَيْن، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلي في طريق الناس أوفي ظلهم"(2).
8 -
ويكره أن يبول في مستحمه:
عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة
قال:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله"(3).
9 -
ويحرم البول في الماء الراكد:
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يبال الذي الماء الراكد"(4).
10 -
ويجوز البول قائما والقعود أفضل:
عن حذيفة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه"(5)
إنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة رضي الله
عنها:
"من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا (6).
وقولها هذا لا ينفي ما جاء عن حذيفة؛ لأنها أخبرت عما رأت، وأخبر
(1) متفق عليه: خ (394/ 498/ 1)، م (264/ 224/ 1)، ت (8/ 8/ 1).
(2)
صحيح: [ص. ج 110]، د (25/ 47/ 1)، م (269/ 226/ 1)، ولفظه "اللعانين قالوا: وما اللعانان".
(3)
صحيح: [ص. نس 232]، نس (130/ 1)، د (28/ 50/ 1).
(4)
صحيح: [ص. ج 6814]، م (281/ 235/ 1)، نس (34/ 1).
(5)
متفق علبه: م (273/ 228/ 1)، ت (13/ 11/ 1)، خ (225/ 329/ 1)، نس (19/ 1)، د (23/ 44/ 1)،
جه (305/ 111/ 1).
(6)
صحيح: [ص. نس 29]، نس (26/ 1)، ت (12/ 10/ 1) ولفظه "إلا قاعدًا".
حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم.
11 -
ويجب الاستنزاه من البول:
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة"(1).
12 -
ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجى بها:
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه"(2).
13 -
وبجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل:
عن أنس رضي الله عنه قال: كان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فاحمل أنا وغلام نحوى إداوة (*) من ماء وعنزة (**)، فيستنجى بالماء" (3).
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فَلْيَستطِبْ بها فإنها تَجزِيء عنه"(4).
14 -
ولا يجور الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: "قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة!
فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين،
(1) متفق عليه: خ (216/ 317/ 1)، م (292/ 240/ 1)، ت (70/ 47/1) د (20/ 40/ 1)، نس (28/ 1).
(2)
صحيح: [ص. جه 250]، جه (310/ 113/ 1)، هذا لفظه، ورواه: خ (154/ 254/ 1)، م (267/ 225/1)، د (31/ 53/ 1)، ت (15/ 12/ 1)، نس (25/ 1) مطولًا ومختصرًا.
(3)
متفق عليه: خ (152/ 252/ 1)، م (227/ 271/ 1)، نس (42/ 1) وليس عنده ذكر "العنزه".
(*) إداوة: اناء صغير من جلد
(**) وعنزة: عصا أقصر من الرمح لها سنان.
(4)
صحيح: [ص. نس 43]، نس (42/ 1)، د (40/ 61/ 1)