الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
الطهارة من الحدثين، لقولى تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (1). ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"(2).
3 -
طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلى فيه:
أما طهارهّ الثوب، فلقوله تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (3). ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما"(4).
وأما طهارة البدن، فلقول صلى الله عليه وسلم لعلىّ وقد سأله عن المذى "توضأ واغسل ذكرك"(5).
وقال للمستحاضة: "اغسلي عنك الدم وصلى"(6).
وأما طهارة المكان: فلقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: "أريقوا على بوله سجلا من ماء"(7).
فائدة:
من صلى وعليه نجاسة لا يدرى بها فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإن علم بها أثناء الصلاة: فإن أمكنه إزالتها بأن كانت في نعليه أو في ثوب زائد على ما يستر العورة أزالها وأتم صلاته، وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه:
لحديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال:"لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل
(1) المائدة (6)
(2)
سبق ص 31.
(3)
المدثر (4).
(4)
سبق ص 22.
(5)
سبق ص 19.
(6)
متفق عليه: خ (331/ 428 و 42/ 1)، م (333/ 261/ 1)، ت (125/ 82/ 1)، جه (621/ 203/ 1) نس (184/ 1).
(7)
سبق ص 22.
أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" (1).
4 -
ستر العورة: لقولى تعالى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (2) أي استروا عوراتكم، وكانوا يطوفون بالبيت عراة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"(3).
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، كما جاء بذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "ما بين السرة والركبة عورة"(4).
وعن جرهد الأسلمى قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلىّ بردة وقد انكشفت فخذي، فقال:"غط فخذك فإن الفخذ عورة"(5).
والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة:
لقوله صلى الله عليه وسلم "المرأة عورة"(6). وقوله "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"(7).
5 -
استقبال القبلة: لقولى تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (8). ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسىء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة
…
الحديث" (9).
ويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة:
(1) د (636/ 353/ 2).
(2)
الأعراف (31).
(3)
صحيح: [ص. جه 534] د (627/ 345/ 2)، ت (375/ 234/ 1)، جه (655/ 215/ 1).
(4)
حسن: [الإرواء 271] رواه الدارقطني وأحمد وأبو داود
(5)
صحيح لغيره: [الإرواء 269]، ت (2948/ 197/ 4)، د (3995/ 52/ 11). انظر كلام ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة في تهذيب السنن (6/ 17).
(6)
صحيح: [ص. ج 6690]، ت (1183/ 319/ 2).
(7)
صحيح: [ص. جه 534]، د (627/ 345/ 2)، ت (375/ 234/ 1)،، جه (655/ 215/ 1).
(8)
البقرة (150).
(9)
متفق عليه: خ (6251/ 36/ 11)، م (397/ 298/ 1). .