الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4، 5 - أن يبدأ الطواف من الحجر إلاسود وينتهى إليه، جاعلا البيت عن يساره، لقول جابر رضي الله عنه:"لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعًا".
فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف.
6 -
أن يكون الطواف خارج البيت؛ لأن قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} يقتضى الطواف بجميعه. فلو طاف في الحِجْر لا يصح طوافه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الحجْر من البيت".
7 -
المَوالاة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقال:"خذوا عني مناسككم". فإن قطعه ليتوضأ، أو ليصلى المكتوبة التي أقيمت، أو ليستريح قليلًا، بني على ما مضى، فإن طال الفصل استأنف.
شروط السعى:
يشترط لصحة السعى أمور:
1 -
أن يكون سبعة أشواط.
2 -
أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
3 -
أن يكون السعى في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع قوله:"خذوا عني مناسككم".
محظورات الإحرام:
ويحرم على المحرم:
1 -
لبس المخيط: لحديث ابن عمر: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين
وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (1).
ويرخص لمن لم يجد إلا سراويل وخفافا أن يلبسهما من غير قطع: لحديث ابن عباس قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم"(2).
2 -
تغطية وجه المرأة ويديها: لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"(3).
ويجوز لها أن تغطى وجهها إذا مرّ بها رجال لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كنا نخمّر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق"(4).
3 -
تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر "لا يلبس القمص ولا العمائم"(5).
ويجوز أن يستظل بخيمة ونحوها، لما مرّ في حديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها".
4 -
الطيب: لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس"(6).
ولقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تحنّطوه،، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"(7).
(1) متفق عليه خ (1542/ 401/3)، م (1177/ 834/2)، د (1806/ 269/5)، نس (129/ 5).
(2)
متفق عليه: خ (1841/ 57/4)، نس (132/ 5)، م (1178/ 835/2)، ت (835/ 165/2)، د (1812/ 275/5).
(3)
صحيح: [الإرواء 1022]، خ (1838/ 52/ 4)، د (1808/ 271/ 5)، نس (133/ 5)، ت (834/ 164/ 2).
(4)
صحيح: [الإرواء 1023]، ما (724/ 224)، كم (454/ 1).
(5)
صحيح: [الإرواء 1012].
(6)
متفق عليه: خ (1542/ 401/ 3)، م (117/ 834/2)، د (1806/ 269/5)، نس (129/ 5).
(7)
متفق عليه: خ (1265/ 135/3)، م (1206/ 865/2) د (3222/ 3223/63/ 9)، نس (196/ 5).
5، 6 - تقليم الأظفار، وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك:
لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (1).
وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم (2).
ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفدية، لقوله تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (3).
وعن كعب بن عجرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامّك هذه؟ قال نعم. قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين "والفرق ثلاثة آصع" أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة"(4).
7 -
الجماع ودواعيه.
8 -
اقتراف المعاصى.
9 -
المخاصمة والجدال.
والاصل في تحريم هذه الثلاث قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (5).
10، 11 - الخِطبة وعقد النكاح: لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب"(6).
(1) البقرة: 196.
(2)
الإجماع لابن المنذر (57).
(3)
البقرة: 196.
(4)
متفق عل ي هـ: م (1201 - 83 - / 861/ 2) وهذا لفظه، خ (1814/ 12/ 4)، د (1739/ 309/ 5)، ت (960/ 214/2)، جه (3079/ 1028/2).
(5)
البقرة: 197.
(6)
صحيح: (مختصر م 814)، م (1409/ 1030/ 2)، د (1825/ 295/ 5)، ت (842/ 167/ 2)، نس (192/ 5).