الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعامُ مرجأ" (1).
4 - البيع على بيع أخيه:
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض"(2).
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. "لا يَسُم المسلم على سوم أخيه"(3).
5 - بيع العينة:
وهو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلّمه إلى المشترى، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر.
عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"(4).
6 - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط):
انتشر في هذه الأيام بيع الأجل بزيادة في الثمن، وهو المعروف ببيع التقسط، وهو -كما هو معلوم- بيع السلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل هذا التأجيل، كأن تكون السلعة نقدًا بألف -مثلا- فتباع بالتقسيط بألف ومائتين، وهذا البيع من البيوع المنهي عنها.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
"من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا"(5).
(1) متفق عليه: م (1525 - 31 - / 1160/ 3) وهذا لفظه، خ (2132/ 347/ 4)، د (3479/ 392/ 9).
(2)
متفق عليه: خ (2165/ 373/ 4)، م (1412/ 1154/ 3)، جه (1271/ 333/ 2).
(3)
صحيح: [الإرواء 1298]، م (1515/ 1154/ 3).
(4)
صحيح: [ص. ج 423]، د (3445/ 335/ 9).
(5)
حسن: [ص. ج 6116]، د (3444) ولمزيد من التفصيل راجع السلسلة الصحيحة للألباني (2326)، وكذا رسالة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق "القول الفصل في بيع الأجل".