الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على من تجب
؟
تجب على كل مسلم حرّ مالك للنصاب إذا حال الحول علي ما يملك من المال سوى الزرع فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب، قال تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (1).
الأموال التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في النقدين، والزروع، والثمار، والمواشى، والركاز.
أولًا- زكاة النقدين: الذهب والفضة:
النصاب ومقدار الواجب:
نصاب الذهب عشرون دينارا، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر:
عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فهذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار"(2).
زكاة الحلى:
زكاة الحلى واجبة بعموم الآية والأحاديث، وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل، ومع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة: منها:
عن أم سلمة قالت: "كنت ألبس أوضاحا (*) من ذهب، فقلت يا سول الله أكنز هو؟ فقال:
"ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز"(3).
(1) الأنعام (141).
(2)
صحيح: [ص. د 1391]، د (1558/ 447/ 4).
(*) اوضاحًا: الحلى من الدراهم الصحيحة.
(3)
حسن: [ص. ج 5582]، [الصحيحة 559]، د (1549/ 426/ 4)، قط (105/ 2).