الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحريم الحمر الأهلية:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أُكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أُفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فاكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم"(1).
تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير:
عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذى ناب من السباع، وعن كلِّ ذى مخلب من الطير"(2).
تحريم الجلاّلة:
الجلالة: هى التي أكثر علفها النجاسة.
ويحرم اكلها وشرب لبنها، وركوبها.
عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها"(3).
وعنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها"(4).
متى تحلّ الجلاّلة
؟
وإذا حُبست ثلاثا: وعُلفت الطاهر، جاز ذبحها واكلها:
(1) متفق عليه: خ (5528/ 653/ 9)، م (1940 - 35 - /1540/ 3).
(2)
صحيح: [مختصر م 1332]، م (1934/ 1534/ 3)، د (3785/ 277/ 10) نس (206/ 7) بزيادة "نهى يوم خيبر".
(3)
صحيح: [ص. جه 2582]، جه (3189/ 1064/ 2)، د (3767/ 258/ 10)، ت (1884/ 175/ 3).
(4)
حسن صحيح: [ص. د 3217]، د (3769/ 26/ 10).