الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمعة
شهود الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسه: عبد مملوك، أو امرأة أو صبىِ، أو مريض، أو مسافر قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)} (1).
وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض"(2).
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسافر جمعة"(*).
الحث عليها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل ثم أتي الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام"(3).
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان
إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهن إذا اجُتنِبَت الكبائر" (4).
التحذير من التهاون بها:
عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لَيكُونُن من الغَافِلِين"(5).
(1) الجمعة (9).
(2)
صحيح: [ص. د 942]، [ص. ج 3111]، د (1054/ 394/ 3)، قط (2/ 3/2)، هق (3/ 172)، كم (288/ 1).
(*) قط (4/ 4/ 2).
(3)
صحيح: [ص. ج 6062]، م (857/ 587/ 2).
(4)
صحيح: [ص. ج 3875]، م (233 - 16 - 209/ 1)، ت (214/ 138/ 1)، وليس فيه (ورمضان إلى رمضان).
(5)
صحيح: [ص. ج 5480]، م (865/ 591/ 2)، نس (88/ 3). ودعهم: أي تركهم ومعنى الختم الطبع والتغطية.