الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحدود إلا بشهادة رجلين". وهي على ثلاثة أضرب:
1 -
ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا:
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
…
} (1).
2 -
وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود، لقول الزهرى السابق.
3 -
وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان (2).
اليمين:
إذا عجز المدّعى عن تقديم البينة، وأنكر المدّعى عليه، فليس للمدّعى إلا يمين المدّعى عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدّعِى، واليمين على المدّعَى عليه"(3).
وعن الأشعث بن قيس الكندى قال: "كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاهداك أو يمينه". قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقى الله وهو عليه غضبان". فأنزل الله تصديق ذلك، ثم قرأ هذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا- إِلى- وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (4).
* * *
(1) النور: 4.
(2)
راجع الصيام.
(3)
سبق.
(4)
سبق.
كتاب الجهاد (*)
(*) انظر تفصيله في رسالتي التي أعددتها لنيل درجة التخصص "الماجستير" بعنوان: (الحرب والسلام في الإِسلام في ضوء سورة محمَّد عليه السلام.