الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عمران بن حصين: "أن رجلًا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزّأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا"(1).
ويصح بيع المدبر وهبته:
عن جابر بن عبد الله قال: "بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر، لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه"(2).
الكتابة:
تعريفها
(3):
الكتابة: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة.
حكمها:
إذا قال العبد لسيده كاتبنى وجب على سيده أن يجيبه إلى ما طلب إن علم قدرته على الكسب.
لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (4).
وعن موسى بن أنس "أن سيرين سأل أنسا الكتابة -وكان كثير المال- فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه، فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدِّرة، ويتلو عمر "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" فكاتبه (5).
ومتى يعتق
؟
ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده، أو أبرأه منه عتق، وهو عبد حتى يؤدى كل ما عليه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1) صحيح: [مختصر م 1895]، م (1668/ 1288/3)، د (3939/ 500/ 10)، ت (1375/ 409/ 2)، نس (64/ 4).
(2)
متفق عليه: خ (7186/ 179/ 13)، م (997/ 692/ 2)، د (3938/ 495/10).
(3)
فتح البارى (184/ 5).
(4)
النور 33.
(5)
صحيح الإسناد: [الإرواء 1760]، خ (184/ 5) تعليقًا.