الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بوصيته فإن بقى شيء قسم على ورثته، لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ٍ} ولقول علىّ رضي الله عنه:"قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدِّين قبل الوصية"(1).
أسباب الإرث:
وأسباب الإرث ثلاثة:
1 -
النسب: لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (2).
2 -
الولاء: لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب"(3).
3 -
النكاح: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (4).
موانع الإرث:
1 -
القتل: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "القاتل لا يرث"(5).
2 -
اختلاف الدين: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"(6).
3 -
الرّق: لأن العبد وما مَلَك مِلكٌ لسيده، فلو ورث قريبه لكان التوريث
لسيده دونه.
(1) سبق قريبا 410.
(2)
الأحزاب: 6.
(3)
صحيح: [ص. ج 7157]، كم (341/ 4)، هق (292/ 10).
(4)
النساء: 12.
(5)
صحيح: [ص. ج 4436]، [الإرواء 1672]، ت (2192/ 288/ 3)، جه (2645/ 883/ 2):
(6)
متفق عليه: خ (6764/ 50/ 12)، م (1614/ 1233/ 3)، ت (3189/ 286/ 3)، جه (2729/ 911/ 2) ، د (2892/ 120/ 8).