الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
طواف الإفاضة: لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أحابستنا هى؟ " قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة. قال:"فلتنفر إذن"(2).
فدل قوله صلى الله عليه وسلم: "أحابِسَتُنا هى"؟ على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به.
5 -
السعى بين الصفا والمروة، لسعيه صلى الله عليه وسلم، وقوله:"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى"(3).
واجبات الحج:
ا- الإحرام من الميقات، بأن يتجرد من ثيابه، ويلبس ملابس الإحرام، ثم ينوى قائلا: لبيك اللهم بعمرة. أو لبيك اللهم حجة وعمرة.
2 -
المبيت بمنى في ليالى التشريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها، و"رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر"(4).
وترخيصه صلى الله عليه وسلم لهم دليل الوجوب على غيرهم.
3 -
رمى الجمار مرتبا: بأن يرمى يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، وبرمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع
(1) الحج (29).
(2)
متفق عليه: خ (1733/ 567/3)، م (1211/ 964/2)، د (1987/ 486/5)، نس (194/ 1)، ت (949/ 210 / 2)، جه (3072/ 1021/2).
(3)
صحيح (الإرواء 1072)، أ (277/ 76/12)، كم (70/ 4).
(4)
صحيح: [ص. جه 2463]، د (1959/ 451/ 5)، ت (962/ 215/ 2)، جه (3037/ 1010/2)، نس (573/ 5).
حصيات، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
4 -
طواف الوداع: لحديث ابن عباس: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"(1).
5 -
الحلق أو التقصير:
"ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} (2).
وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم ارحم المحلّقين". قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: "اللهم ارحم المحلّقين". قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصّرين".
وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه: فذهب أكثرهم إلى أنه واجب، يجبر تركه بدم، وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج.
وسبب اختلافهم هو عدم الدليل على هذا أو ذاك، كما أخبرنى بذلك شيخنا الألباني -حفظه الله-.
(1) متفق عليه: خ (1755/ 585/3)، م (1328/ 963/2).
(2)
الفتح (27).