الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإهاب فقد طهر" (1) والأهاب جلد الميتة ويستثنى من ذلك:
1 -
ميتة السمك والجراد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال"(2).
2 -
ميتة ما لا دم له سائل، كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء"(3).
3 -
عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل ذلك طاهر، وقوفًا على الأصل وهو الطهارة، ولما رواه البخاري تعليقا (4) قال:
وقال الزهرى في عظام الموتى- نحو الفيل وغيره-: أدركت ناسيًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.
كيفية تطهير النجاسة:
اعلم أن الشارع الذي عرّفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة عرّفنا أيضًا كيفية تطهيرها، والواجب علينا اتباع قوله وامتثال أمره، فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره، وما ورد فيه الصب أو الرشّ أو الحت أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرضٍ طاهرةٍ كان ذلك هو تطهيره واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، لوصف الشارع له
(1) صحيح: [ص. ج 511] م (366/ 277/ 1)، د (4105/ 181/ 11).
(2)
صحيح: [ص. ج 210] أ (96/ 255/ 1)، هق (254/ 1).
(3)
صحيح: [ص. ج837] خ (82/ 57/ 250/ 10)، جه (3505/ 1159/ 2).
(4)
(1/ 342).
بقوله:"خلق الله الماء طهورا"(1). فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، وإلا فلا؛ لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لم يعلم كونه طهورا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية (2).
إذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:
1 -
تطهير جلد الميتة بالدباغ:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر"(3).
2 -
تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"(4).
3 -
تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض:
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: "تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه"(5).
وإن بقى بعد ذلك أثره فلا بأس:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه؟ قال فهذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه "قالت يا رسول الله: إن لم يخرج أْثره؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره"(6).
(1) و (2) السيل الجرار (48،42/ 1) بتصرف. واعلم أن قوله "خلق الله الماة طهورا" قال الحافظ في التلخيص
(14/ 1): لم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" أهـ
(3)
صحيح: [ص. جه 2907] أ (49/ 230/ 1)، ت (1782/ 135/ 3)، جه (3609/ 1193/ 3)، نس (173/ 7)
(4)
سبق ص 19
(5)
سبق 19
(6)
صحيح: [ص. د 351] د (361/ 26/ 2)، هق (2/ 408).
4 -
تطهير ذيل ثوب المرأة:
عن أم ولدٍ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أمَّ سلمة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أم سلمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يطهره ما بعده"(1).
5 -
تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع:
عن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"يُغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام"(2).
6 -
تطهير الثوب من المذي:
عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدّة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إنما يجزيك من ذلك الوضوء" فقلت: يا رسول الله: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنه قد أصاب منه"(3).
7 -
تطهير أسفل النعل:
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأي خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما"(4).
8 -
تطهير الأرض:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فب الذي المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، وهَريقوا على بوله سَجْلًا (*) من ماء -أو ذنوبا من ماء- فإنما بعثتم مُيسَرَّين ولم تبعثوا مُعَسرَّين (5).
(1) صحيح: [ص. جه 430]، ما (44/ 27)، د (379/ 44/ 2)، ت (143/ 95/ 1)، جه (531/ 177/ 1)
(2)
صحيح: [ص. نس 293]، د (372/ 36/ 2)، نس (158/ 1).
(3)
حسن: [ص. جه 409]، د (207/ 358/2)، ت (115/ 76/ 1)، جه (506/ 169/ 1).
(4)
صحيح: [صِ. د 605]، د (636/ 353/ 2)
(*) سجلَا أو ذنوبًا: الدَّلو العظيمة.
(5)
متفق عليه: [الأرواء171]، خ (220/ 323/ 1)، نس (48 و 49/ 1)، ورواه مطولًا: د (376/ 39/ 2)،
ت (147/ 99/ 1).