الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج:
عن جابر قال: "أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة"(1).
قال ابن القيم: ولم يقل صلى الله عليه وسلم للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة (2).
فإن عزم الإقامة أتم بعد تسعة عشر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما:"أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا"(3).
الجمع بين الصلاتين:
أسبابه:
1 -
السفر: عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلي الظهر ثم ركب" (4).
وعن معاذ "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخّر الظهر حتي يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب"(5).
(1) صحيح: [ص. د 1094]، د (1223/ 102/ 4).
(2)
فقه السنة (241/ 1).
(3)
صحيح: [الارواء 575]، خ (1080/ 561/ 2)، ت (547/ 31/ 2)، جه (1075/ 341/ 1)، د (4/ 97/ 1218)، إلا أن قال:"سبع عشرة".
(4)
متفق عليه: خ (1112/ 583/ 2)، م (704/ 489/ 1)، د (1206/ 58/ 4)، نس (284/ 1).
(5)
صحيح: [ص. د 1067]، أ (1236/ 120/ 5)، د (1196/ 75/ 4)، ت (551/ 33/ 2).
وعنه: "أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال: فأخّر الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا"(1).
2 -
المطر: عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم".
وعن هشام بن عروة: أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك" (2).
وعن موسى بن عقبة: "أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وإن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك"(3).
وعن ابن عباس قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر"(4). وعنه قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر"(5). وهويُشعِر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع" (6).
3 -
الحاجة العارضة: عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر
(1) صحيح: [ص. د 1065]، د (1194/ 72/ 4)، نس (284/ 1)، وأخرج مسلم وابن ماجه الشطر الأول منه: م (706/ 490/ 1)، جه (1070/ 340/ 1).
(2)
صححيح: [الإرواء 40/ 3]، ما (328/ 102).
(3)
صححيح: [الإرواء 40/ 3]، هق (168، 169/ 3).
(4)
صححيح: [ص. ج 1068].
(5)
صحيح: [ص. ج 1070]، م (705/ 489/ 1)، نس (290/ 1)، د (1198/ 77/ 4)، بزيادة في آخره.
(6)
قاله الألباني في الإرواء (40/ 3).
والعصر جميعًا بالمدينة في غير خوف ولا سفر". قال أبو الزبير فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتنى فقال: "أراد أن لا يحرج أحدا من أمته" (1).
وعنه قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته"(2).
قال الإِمام النووى رحمه الله في شرح مسلم (219/ 5):
"وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشى الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزى عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس "أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلّله بمرض ولا غيره. والله أعلم".
…
(1) و (2) سبقا في الصفحة الماضية.