الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد فسّر صلى الله عليه وسلم هذا الحق الذي يحيى القتل بقوله:
"لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله، إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزانى، والمفارق لدينه التارك للجماعة"(1).
أنواع القتل:
والقتل ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ.
فالعمد: هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما يغلب على الظن أنه يقتل به.
وشبه العمد: هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل عادة فيموت.
والخطأ: هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كرمى صيد أو نحوه، فيقتل إنسانا.
الآثار المترتبة على القتل:
ففى القسمين الاخيرين: الكفارة على القاتل، والدية على عاقلته.
وأما القتل العمد: فولىّ المقتول فيه بالخيار بين القود والعفو على الدية لقوله
(1) متفق عليه: خ (6878/ 201/12)، م (1676/ 1302/ 3)، د (4330/ 5/12)، ت (1423/ 429/2) ، نس (90/ 7)، جه (2534/ 847/ 2).
(2)
النساء: 92.