الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا حج الصبى أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبى أو أعتق العبد.
عن ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر"(1).
وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما صبىّ حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى"(2).
ما هى الاستطاعة
؟
الاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلًا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبأمن الطريق.
أما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس: "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فاحج عنه؟ قال: "حجى عنه" (3).
وأما ملك ما يكفيه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فلقوله صلى الله عليه وسلم:"كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت"(4).
وأما اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفى شرعا.
حج المرأة:
(1) صحيح: [مختصر م 648]، م (1336/ 974/ 2)، د (1720/ 560/ 1)، نس (20/ 5)
(2)
صحيح: [الأرواء986]، هق (156/ 5).
(3)
متفق عليه: خ (1855/ 66/ 4)، م (1334/ 973/ 2)، ت (932/ 203/ 2)، د (1792/ 247/ 5). نس (117/ 5).
(4)
صحيح: [الأرواء 989]، د (1676/ 111/ 5).