الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخروج إلى المصلى:
ومن الأحاديث السابقة تعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج لها، وعمل بذلك من بعده.
هل يؤذن لها ويقام
؟
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"(1).
وعن جابر: "أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شىء، لا نداء يومئذ ولا إقامة"(2).
صفة الصلاة:
صلاة العيد ركعتان، يكبر فيهما ثنتى عشر تكبيرة، سبعًا في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وخمسًا في الثانية قبل القراءة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة"(3).
وعن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا، سوى تكبيرتى الركوع"(4).
القراءة فيها:
عن النعمان بن بشير: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية"(5).
(1) متفق عليه: خ (960/ 451/ 2)، م (866/ 604/ 2).
(2)
جزء من الحديث الذي قبله عند مسلم.
(3)
صحيح: [ص. جه 1057]، [المشكاة 1441]، جه (1279/ 407/ 1).
(4)
صحيح: [الأرواء 639]، [ص. جه 1058]، جه (1280/ 407/ 1)، د (37، 1138/ 6، 7/ 4).
(5)
صحيح: [الأرواء 644]، [ص. جه 1281]، م (878/ 598/ 2) د (1109/ 472/ 3)، ت (531/ 22/ 2) نس (184/ 3)، جه (1281/ 408/ 1)، وليس عنده "وفي الجمعة".