الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
بنت الابن مع بنت الصلب: لحديث أبى قيس قال:
سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسُيتابعني. فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبى موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت.
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم" (1).
5 -
الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة: تكملة للثلثين، قياسًا علي بنت الابن مع بنت الصلب.
6 -
الأب مع الولد: لقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ} .
7 -
الجد عند عدم الأب: قال ابن المنذر (2): وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.
العصبة:
تعريفها
(3):
العَصَبَة: جمع عاصب، كطالب وطلبة وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه.
والمقصود بهم هنا: من يصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فهذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئًا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.
(1) صحيح: [الإرواء 1683]، خ (6736/ 17/ 12)، د (2873/ 97/ 8)، ت (2173/ 285/ 3)، وليس عندهما الجملة الأخيرة.
(2)
الإجماع (84).
(3)
فقه السنة (437/ 3).