الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غمر على أخيه" (1).
نصاب الشهادة:
الحقوق ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمى (2).
فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب:
1 -
ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران: وهو ما لا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق:
قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل"(4). ففى الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير.
2 -
وضرب يقبل فيه شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدّعِى: وهو ما كان القصد منه المال: كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك:
وعن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد"(6).
3 -
وضرب يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، وهو مالًا يطلع عليه الرجال غالبا: كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية.
وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، لقول الزهرى "لا يُجلد في شيء
(1) حسن: [ص. جه 1916]، د (3584/ 10/ 10)، جه (2366/ 792/ 2)، وعنده الجملة الوسطى "ولا محدود في الإِسلام ".
(2)
متن الغابة والتقريب.
(3)
الطلاق: 2.
(4)
سبق.
(5)
البقرة: 282.
(6)
صحيح: [ص. جه 1920]، م (1712/ 1337/ 3)، جه (2370/ 793/ 2)، د (3591/ 28/ 10)