الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
حضور الطعام: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه". وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتي يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام" (1).
4 -
مدافعة الأخبثين: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين"(2).
صلاة المسافر:
والقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء:
قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (3).
عن يعلي بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال: "إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد آمن الناس، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"(4).
وعن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة"(5).
وعن عمر قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمَّد صلى الله عليه وسلم"(6).
وعن عائشة قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر،
(1) متفق عليه: خ (673/ 159/ 2)، م (459/ 392/ 1)، بدون الجملة الأخيرة، د (3739/ 229/ 10).
(2)
صحيح: [ص. ج 7509]، م (560/ 393/ 1)، د (89/ 160/ 1).
(3)
النساء 101.
(4)
صحيح: [ص. ج 3762]، م (686/ 478/1)، د (1187/ 64/ 4)، نس (116/ 3)، وجه (1065/ 339/ 1)، ت (5025/ 309/ 4).
(5)
صحيح: [ص. جه 876]، م (687/ 479/ 1)، د (1234/ 124/ 4)، نس (118/ 3)، جه (1068/ 339/ 1)، بدون الجملة الأخيرة.
(6)
صحيح: [ص. جه 871]، نس (183/ 3)، جه (1063/ 338/ 1).