الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما لا يجوز بيعه:
1 - الخمر:
عن عائشة رضي الله عنها: "لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "حُرّمت التجارة في الخمر" (1).
2 - الميتة: والخنزير والأصنام:
عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه"(2).
3 - الكلب:
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحُلوان الكاهن (*) "(3).
4 - التصاوير التي فيها روح:
عن سعيد بن أبي الحسن قال: "كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: "من صَوَّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا. فرَبا الرجل ربوة شديدة واصفرّ وجهه. فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح" (4).
(1) متفق عليه: خ (2226/ 417 / 4)، م (1580/ 1206/ 3)، د (3473/ 380/9)، نس (308/ 7).
(2)
متفق عليه: خ (2236/ 424/ 4)، م (1581/ 1207/ 3)، ت (1315/ 281/ 2)، د (3469/ 377/ 9) جه (2167/ 737/ 2)، نس (309/ 7).
(*) البغي: الفاجرة تكتسب بفجورها، وحلوان الكاهن: أجره.
(3)
متفق عليه: خ (2237/ 426/ 4)، م (1567/ 1198/ 3)، د (3464/ 374 /9)، ت (1293/ 372/ 2) جه (2159/ 730/ 2)، نس (309/ 7).
(4)
متفق عليه: خ (2225/ 416/ 4)، واللفظ له، م (2110/ 1670/ 3)، نس (215/ 8) مختصرا.