المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يستحب فعله إذا دخل على زوجته: - الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

[عبد العظيم بدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تقديم بقلم فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين

- ‌بقلم فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفى

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب المياه:

- ‌2 - باب النجاسات:

- ‌كيفية تطهير النجاسة:

- ‌سنن الفطرة:

- ‌الختان

- ‌إعفاء اللحية:

- ‌السواك:

- ‌كراهة نتف الشيب:

- ‌تغيير الشيب بالحناء والكتم (*) ونحوهما وتحريم السواد:

- ‌آداب الخلاء

- ‌باب الآنية

- ‌الطهارة للصلاة

- ‌ الوضوء

- ‌صفته:

- ‌شروط صحته:

- ‌فرائضه:

- ‌سننهُ:

- ‌نواقضه:

- ‌ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):

- ‌ما يستحب له الوضوء:

- ‌المسح على الخفين

- ‌شروطه:

- ‌مدة المسح:

- ‌محل المسح وصفته:

- ‌المسح على الجوربين والنعلين:

- ‌ما يبطل المسح:

- ‌الغسل

- ‌موجباته:

- ‌أركانه:

- ‌صفته المستحبة:

- ‌الأغسال المستحبة:

- ‌(التيمم):

- ‌مشروعيته:

- ‌الأسباب المبيحة له:

- ‌ما هو الصعيد

- ‌صفة التيمم:

- ‌نواقضه:

- ‌جواز التيمم بالجدار

- ‌أحكام الحيض والنفاس

- ‌ما يحرم بالحيض والنفاس

- ‌حكم من أتى حائضَا:

- ‌الاستحاضة:

- ‌أحكام المستحاضة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌منزلتها في الدين:

- ‌حكم تاركها:

- ‌على من تجب

- ‌المواقيت:

- ‌استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر:

- ‌استحباب الأبراد بالظهر في شدة الحر:

- ‌استحباب التبكير بالعصر:

- ‌إثم من فاتته صلاة العصر:

- ‌إثم من أخرها إلى الاصفرار:

- ‌استحباب تعجيل المغرب وكراهة تأخيرها:

- ‌استحباب تأخير العشاء ما لم تكن مشقة:

- ‌كراهة النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة:

- ‌استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (وهو التغليس):

- ‌متى يكون مدركًا للوقت

- ‌قضاء الفوائت:

- ‌هل يقضي من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها

- ‌الأوقات التي نُهى عن الصلاة فيها:

- ‌ويستثنى من هذا النهى زمان ومكان:

- ‌النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح

- ‌النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة

- ‌المواضع التي نهى عن الصلاة فيها:

- ‌فالأرض كلها مسجد إلا ما استثنى في هذه الأحاديث:

- ‌الأذان

- ‌حكمه:

- ‌فضله:

- ‌صفته:

- ‌استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفَس:

- ‌استحباب الترجيع:

- ‌التثويب في الأذان الأول للصبح:

- ‌استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة:

- ‌ما يقال عند سماع الأذان والإقامة:

- ‌فائدة:

- ‌ما يستحب للمؤذن

- ‌كم بين الأذان والإقامة

- ‌النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان:

- ‌الأذان والإقامة للفائتة:

- ‌شروط صحة الصلاة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌صفة الصلاة

- ‌أركان الصلاة:

- ‌فائدة:

- ‌واجبات الصلاة:

- ‌دنو المصلى من السترة:

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلى:

- ‌سترة الإِمام سترة للمأموم:

- ‌سنن الصلاة:

- ‌الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة:

- ‌ما يكره فعله في الصلاة:

- ‌ما يباح فعله في الصلاة:

- ‌ما يبطل الصلاة:

- ‌صلاة التطوع

- ‌فضلها:

- ‌استحباب كونها في البيت:

- ‌أنواعها:

- ‌ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصلوات:

- ‌الوتر:

- ‌حكمه وفضله:

- ‌وقته:

- ‌عدد ركعات الوتر وصفته:

- ‌أما القنوت في الفجر أبدًا فبدعة

- ‌قيام الليل

- ‌عدد ركعاته:

- ‌مشروعية الجماعة في قيام رمضان:

- ‌استحباب صلاة الرجل بأهله في غير رمضان:

- ‌قضاء قيام الليل:

- ‌كراهة ترك قيام الليل لمن اعتاده:

- ‌صلاة الضحى (صلاة الأوابين)

- ‌مشروعيتها:

- ‌فضلها:

- ‌عدد ركعاتها:

- ‌أفضل أوقاتها:

- ‌الصلاة عقيب الطهور (سنة الوضوء):

- ‌صلاة الاستخارة:

- ‌صلاة الكسوف:

- ‌الخطبة بعد الصلاة:

- ‌صلاة الاستسقاء:

- ‌سجود التلاوة:

- ‌حكم السجود:

- ‌فضله:

- ‌ما يقول إذا سجد:

- ‌سجود الشكر:

- ‌سجود السهو:

- ‌حكم سجود السهو:

- ‌محله:

- ‌سجود السهو لترك شيء من السنن:

- ‌صلاة الجماعة

- ‌حكمها:

- ‌فضلها:

- ‌هل تشهد النساء الجماعة

- ‌بيوتهن خير لهن

- ‌آداب المشى إلى المسجد:

- ‌ما يقول إذا خرج من بيته:

- ‌ما يقول عند دخول المسجد:

- ‌تحية المسجد:

- ‌إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة:

- ‌فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإِمام:

- ‌من جاء وقد فرغ الإِمام:

- ‌الدخول مع الإِمام على أي حال كان:

- ‌متى يعتد بالركعة

- ‌من ركع دون الصف:

- ‌ما يؤمر به الإِمام من التخفيف:

- ‌إطالة الإِمام الركعة الأولى:

- ‌وجوب متابعة الإِمام وحرمة مسابقته:

- ‌من أحق بالإمامة

- ‌إمامة الصبى:

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه:

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه:

- ‌إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم:

- ‌اقتداء القادر علي القيام بالجالس وأنه يجلس معه:

- ‌المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء:

- ‌الاثنان فصاعدًا يقومان صفا خلف الإمام:

- ‌فإذا كان المأموم امرأة فإنها تقوم خلف الإمام:

- ‌وجوب تسوية الصفوف

- ‌كيف تُسوّى الصفوف

- ‌صفوف الرجال والنساء:

- ‌فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوف:

- ‌من يقوم خلف الإمام

- ‌كراهة الصف بين السوارى:

- ‌الأعذار في ترك الجماعة:

- ‌صلاة المسافر:

- ‌مسافة القصر:

- ‌الموضع الذي يقصر منه:

- ‌المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج:

- ‌الجمع بين الصلاتين:

- ‌أسبابه:

- ‌الجمعة

- ‌الحث عليها:

- ‌التحذير من التهاون بها:

- ‌وقتها:

- ‌الخطبة:

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في الخطبة:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌وجوب الإنصاف وحرمة الكلام أثناء الخطبة:

- ‌بماذا تدرك الجمعة

- ‌الصلاة قبل الجمعة وبعدها:

- ‌آداب يوم الجمعة:

- ‌ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة:

- ‌الجمعة في المسجد الجامع:

- ‌اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌صلاة العيدين

- ‌حكمها:

- ‌وقتها:

- ‌الخروج إلى المصلى:

- ‌هل يؤذن لها ويقام

- ‌صفة الصلاة:

- ‌القراءة فيها:

- ‌الخطبة بعدها:

- ‌الصلاة قبلها وبعدها:

- ‌ما يستحب يوم العيد:

- ‌صلاة الخوف

- ‌صفتها:

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ما يجوز للحاضرين وغيرهم:

- ‌ما يجب على أقارب الميت:

- ‌ما يحرم علي أقارب الميت:

- ‌ما يجب للميت:

- ‌أولًا - الغسل:

- ‌صفة الغسل:

- ‌من يتولى الغسل:

- ‌تنبيه: لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة:

- ‌ثانيًا- الكفن:

- ‌ويستحب في الكفن أمور:

- ‌الصلاة على الجنازة:

- ‌ويستحب أن يصلوا وراء الإِمام ثلاثة صفوف، وإن قلوا:

- ‌أين يُصَلَى على الجنازة:

- ‌أين يقوم الإمام

- ‌صفة الصلاة:

- ‌ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا الضرورة

- ‌فضل الصلاة على الجنازة واتباعها:

- ‌ويجب الإسراع في السير بها، سيرا دون الرمل:

- ‌ماذا يقول إذا دخل القبور أو مرّ عليها:

- ‌الدفن:

- ‌ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة:

- ‌ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه:

- ‌ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة قالت:

- ‌التعزية:

- ‌ما ينتفع به الميت:

- ‌زيارة القبور:

- ‌ما يحرم عند القبور:

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمه:

- ‌فضله:

- ‌وجوب صيام رمضان برؤية الهلال:

- ‌بم يثبت الشهر

- ‌على من يجب:

- ‌ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه:

- ‌الحبلى والمرضع:

- ‌قدر الطعام الواجب:

- ‌أركان الصوم:

- ‌والذي يفطر به الصائم ستة أشياء:

- ‌آداب الصيام:

- ‌يستحب للصائم أن يراعى في صيامه الآداب التالية:

- ‌ما يباح للصائم:

- ‌صيام التطوع:

- ‌الأيام المنهى عن صيامها:

- ‌النهى عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه:

- ‌الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌منزلتها في الدين:

- ‌الترغيب في أدائها:

- ‌التحذير من منعها:

- ‌حكم مانعها:

- ‌على من تجب

- ‌الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌أولًا- زكاة النقدين: الذهب والفضة:

- ‌زكاة الحلى:

- ‌ثانيًا- زكاة الزروع والثمار:

- ‌الأصناف التي تؤخذ منها:

- ‌النِّصَاب:

- ‌المقدار الواجب:

- ‌خرص النخيل والأعناب

- ‌ثالثا- زكاة المواشي:

- ‌زكاة الإبل:

- ‌نصابها:

- ‌مقدار الواجب فيها:

- ‌زكاة البقر:

- ‌النصاب ومقدار الواجب:

- ‌زكاة الغنم:

- ‌النصاب ومقدار الواجب:

- ‌شروط وجوب الزكاة في المواشي:

- ‌ما لا يؤخذ في الزكاة:

- ‌حكم الخلطة:

- ‌رابعًا- زكاة الركاز:

- ‌مصارف الزكاة:

- ‌هل يجب استيعاب هذه الأصناف

- ‌زكاة الفطر

- ‌حكمها:

- ‌حكمتها:

- ‌قدرها:

- ‌وقت إخراجها:

- ‌مصرفها:

- ‌كتاب الحج

- ‌فضل الحج والعمرة:

- ‌ما هى الاستطاعة

- ‌حج المرأة:

- ‌الحج على الفور:

- ‌المواقيت:

- ‌المواقيت الزمانية:

- ‌المواقيت المكانية:

- ‌مجاوزة الميقات من غير إحرام:

- ‌الإحرام في الميقات:

- ‌جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه:

- ‌حجة النبي صلي الله عليه وسلم

- ‌أولًا- سنن الحج:

- ‌أ- سنن الأحرام:

- ‌جـ- سنن الطواف:

- ‌د- سنن السعى:

- ‌أركان الحج:

- ‌واجبات الحج:

- ‌شروط الطواف

- ‌شروط السعى:

- ‌محظورات الإحرام:

- ‌مبطلات الحج

- ‌محظورات الحرمين

- ‌جزاء قتل الصيد:

- ‌أمثلة من حكومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المثلى:

- ‌جزاء الوطء في الحج:

- ‌الدماء في الحج

- ‌العمرة

- ‌أركانها:

- ‌واجباتها:

- ‌وقتها:

- ‌جوازها قبل الحج:

- ‌زيارة المدينة المنورة

- ‌فضل المدينة:

- ‌فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه:

- ‌آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين:

- ‌مسجد قباء:

- ‌البقيع واحد:

- ‌المزارات:

- ‌تنبيهان مهمان جدًا:

- ‌كتاب النكاح

- ‌حكمه:

- ‌أي النساء خير

- ‌أي الرجال خير

- ‌النظر إلى المخطوبة:

- ‌الخطبة:

- ‌عقد النكاح:

- ‌وجوب استئذان المرأة قبل الزواج:

- ‌خُطبة النكاح:

- ‌استحباب التهنئة بالنكاح:

- ‌الصداق:

- ‌متى يستحب البناء

- ‌ما يستحب فعله إذا دخل على زوجته:

- ‌وجوب الوليمة:

- ‌كم ينكح الحر

- ‌المحرمات من النساء:

- ‌الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌المحرمات مؤقتا:

- ‌الأنكحة الفاسدة:

- ‌1 - نكاح الشغار:

- ‌2 - نكاح المحلل:

- ‌3 - نكاح المتعة:

- ‌العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها:

- ‌الحقوق الزوجية:

- ‌حق المرأة على الرجل:

- ‌حق الرجل على المرأة:

- ‌الخلافات الزوجية:

- ‌علاج نشوز المرأة:

- ‌علاج نشوز الرجل

- ‌كيف الأمر إذا اشتد الخلاف بين الزوجين

- ‌لم تحرم ما أحل الله لك

- ‌الإيلاء:

- ‌الظهار

- ‌حكمه:

- ‌الطلاق

- ‌أقسام الطلاق:

- ‌أولًا- من حيث اللفظ:

- ‌ثانيا- من حيث التعليق والتنجيز:

- ‌ثالثًا- من حيث السنة والبدعة:

- ‌رابعا- من حيث الرجعة وعدمها:

- ‌الخلع

- ‌تعريفه:

- ‌مشروعيته:

- ‌التحذير منه:

- ‌تحذير الرجال من عضل النساء:

- ‌الخلع فسخ وليس طلاقا:

- ‌العدة

- ‌تعريفها:

- ‌أنواعها:

- ‌ما يجب على المتوفى عنها زوجها:

- ‌ما يجب على المعتدة من طلاق رجعى:

- ‌المطلقة البائن:

- ‌الاستبراء:

- ‌الحضانة:

- ‌كتاب البيوع

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌الحث على المكاسب:

- ‌لا بأس بالغنى لمن اتقى:

- ‌الحث على الاقتصاد في طلب المعيشة:

- ‌الحث على الصدق والتحذير من الكذب:

- ‌الحث على السهولة والسماحة في الشراء والبيع:

- ‌فضل إنظار المعسر:

- ‌النهى عن الغش:

- ‌الحث على التبكير في طلب الرزق:

- ‌ما يقول إذا دخل السوق:

- ‌وأحل الله البيع:

- ‌ما نهى عنه الشارع من البيوع:

- ‌1 - بيع الغرر:

- ‌2 - بيع ما ليس عنده:

- ‌3 - بيع المبيع قبل قبضه:

- ‌4 - البيع على بيع أخيه:

- ‌5 - بيع العينة:

- ‌6 - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط):

- ‌ما لا يجوز بيعه:

- ‌1 - الخمر:

- ‌2 - الميتة: والخنزير والأصنام:

- ‌3 - الكلب:

- ‌4 - التصاوير التي فيها روح:

- ‌5 - الثمر قبل بدو صلاحه:

- ‌6 - الزرع قبل اشتداد حَبّه:

- ‌الخيار

- ‌تعريفه:

- ‌أقسامه:

- ‌الربا

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أقسامه:

- ‌الأصناف التي يحرم فيها الربا:

- ‌المزارعة

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌ممن تكون المؤنة

- ‌ما لا يجوز في المزارعة:

- ‌المساقاة:

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌إحياء الموات:

- ‌تعريفه:

- ‌دعوة الإِسلام إليه:

- ‌الإجارة

- ‌تعريفها

- ‌مشروعيتها:

- ‌ما يجوز إجارته:

- ‌أجر الأجراء:

- ‌إثم من منع أجر الأجير:

- ‌ما لا لمجوز الأجرة عليه:

- ‌أجرة قراءة القرآن:

- ‌الشركة

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌الشركة الشرعية:

- ‌المضاربة

- ‌تعريفها

- ‌مشروعيتها:

- ‌العامل أمين:

- ‌السَّلَم

- ‌تعريفه:

- ‌مشروعيته:

- ‌السَّلَم إلى من ليس عنده أصل:

- ‌القرض

- ‌فضله:

- ‌التشديد فيه:

- ‌من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها:

- ‌الأمر بأداء الدّين:

- ‌حُسن القضاء:

- ‌حُسن المطالبة:

- ‌إنظار المعسر:

- ‌مَطلُ الغنىِّ (*) ظُلمٌ:

- ‌حبس القادر على الأداء إذا امتنع:

- ‌كُلُّ قرض جرّ منفعة فهو ربا:

- ‌الرّهن

- ‌تعريفه:

- ‌مشروعيته:

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن:

- ‌الحوالة

- ‌‌‌تعريفها:

- ‌تعريفها:

- ‌الوديعة

- ‌حكمها:

- ‌ضمانها:

- ‌العارية

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌وجوب ردّها:

- ‌ضمانها:

- ‌اللقطة

- ‌تعريفها:

- ‌الواجب على الملتقط:

- ‌ضالّة الغنم والإبل:

- ‌حكم المأكول والشئ الحقير:

- ‌لقطة الحرم:

- ‌اللقيط

- ‌تعريفه:

- ‌حكم التقاطه:

- ‌إسلامه وحريته والنفقة عليه:

- ‌ميراث اللقيط

- ‌ادعاء نسبه:

- ‌الهبة

- ‌تعريفها:

- ‌التحريض عليها:

- ‌قبول القليل من الهبة:

- ‌ما لا يُرد من الهدية:

- ‌المكافأة في الهبة:

- ‌مَن أولى بالهدية

- ‌حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة:

- ‌لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها:

- ‌ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطى ولده:

- ‌وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها:

- ‌من تصدق بصدقة ثم ورثها:

- ‌هدايا العمال غلول:

- ‌العمرى والرقبى:

- ‌تعريفهما:

- ‌الغصب

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌حرمة الانتفاع بالمغصوب:

- ‌من قُتل دون ماله فهو شهيد:

- ‌غصب الأرض:

- ‌الشفعة

- ‌تعريفها:

- ‌ما تكون فيه الشفعة:

- ‌الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك:

- ‌الوكالة

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌ما تجوز فيه الوكالة:

- ‌الوكيل أمين:

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الأيمان:

- ‌تعريفها:

- ‌بم تنعقد اليمين:

- ‌الحلف بغير الله شرك:

- ‌شبهة وجوابها:

- ‌من حلف بملّة غير الإِسلام:

- ‌من حُلِف له بالله فليرض:

- ‌أقسام اليمين:

- ‌اليمين اللغو وحكمها:

- ‌اليمين الغموس وحكمها:

- ‌اليمين المنعقدة وحكمها:

- ‌مبنى الأيمان على النية:

- ‌لا حنث مع النسيان أو الخطأ:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها:

- ‌النهى عن الإصرار على اليمين:

- ‌كفارة اليمين:

- ‌الحلف بالحرام:

- ‌النذور

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌النهى عن النذر المعلّق:

- ‌متى يصح ومتى لا يصح:

- ‌من نذر ثم عجز عن الوفاء:

- ‌من نذر ثم مات:

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌ما يحرم من الأطعمة:

- ‌ما يلحق بالميتة:

- ‌ما يستثنى من الميتة والدم:

- ‌تحريم الحمر الأهلية:

- ‌تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير:

- ‌تحريم الجلاّلة:

- ‌متى تحلّ الجلاّلة

- ‌إباحة كل ما حُرم عند إلاضطرار:

- ‌الذكاة الشرعية:

- ‌تعريفها:

- ‌آلة الذبح:

- ‌صفة الذبح:

- ‌ذكاة الجنين:

- ‌التسمية على الذبيحة:

- ‌استقبال القبلة:

- ‌الصيد:

- ‌من يحلّ صيده:

- ‌آلة الصيد:

- ‌الصيد بالكلب غير المعلم:

- ‌الصيد إذا وقع في الماء:

- ‌الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده:

- ‌الأضحيه

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌مع ترك هذا الواجب

- ‌ممّ تكون

- ‌عن كم تجزئ البدنة والبقرة

- ‌الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته:

- ‌مالا يجوز أن يضحى به:

- ‌العقيقة

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌وقتها:

- ‌ما يستحب في حق المولود:

- ‌كتاب الوصية

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:

- ‌لا وصية لوارث:

- ‌ما يُكتب في صدر الوصية:

- ‌متى تستحق الوصية:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه ثان:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌تعريفها

- ‌التحذير من التعدّى في المواريث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌موانع الإرث:

- ‌الوارثون من الرجال:

- ‌الوارثات من النساء:

- ‌المستحقون للتركة:

- ‌العصبة:

- ‌تعريفها

- ‌أقسامها

- ‌الحجب والحرمان

- ‌تعريفهما:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌كتاب الحدود

- ‌تعريفها:

- ‌جرائم الحدود:

- ‌فضل إقامتها:

- ‌وجوب إقامتها على القريب والبعيد، والشريف والوضيع:

- ‌كراهية الشفاعة في الحدّ إذا رُفع إلى السلطان:

- ‌استحباب الستر على المؤمن:

- ‌الحدود كفارة:

- ‌مَن يقيم الحدود

- ‌حدّ الزنا

- ‌الزنا حرام، وهوِ من أكبر الكبائر:

- ‌أقسام الزناة:

- ‌حدّ الرقيق:

- ‌من أُكره على الزنا فلا حدّ عليه:

- ‌حدّ البكر:

- ‌بم يثبت الحدّ

- ‌حكم من قال أنه زنا بفلانة:

- ‌ثبوته بالشهود:

- ‌حكم من أتى ذات محرم:

- ‌حكم من أتى بهيمة:

- ‌حد اللواط:

- ‌حدّ القذف

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌اللعان

- ‌الأحكام المترتبة على اللعان:

- ‌حدّ السكر:

- ‌تحريم الخمر:

- ‌ما هى الخمر

- ‌لا فرق بين قليل الخمر وكثيره:

- ‌حدّ شارب الخمر:

- ‌بم يثبت الحد

- ‌لا يجوز الدعاء على شارب الخمر:

- ‌حَدُّ السَّرقة

- ‌حَدُّ الحرابة (قطع الطريق)

- ‌تعريفها

- ‌حكمها:

- ‌توبة المحاربين قبل القدرة عليهم:

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريفها:

- ‌تعظيم حرمات المسلمين:

- ‌تحريم قتل الإنسان نفسه:

- ‌ما يبيح القتل:

- ‌أنواع القتل:

- ‌الآثار المترتبة على القتل:

- ‌شروط وجوب القصاص:

- ‌الجماعة تُقتل بالواحد:

- ‌ثبوت القصاص:

- ‌شروط استيفاء القصاص:

- ‌بم يكون القصاص

- ‌القصاص فيما دون النفس:

- ‌شروط القصاص فيما دون النفس:

- ‌القصاص من جراح العمد:

- ‌ الدية

- ‌تعريفها:

- ‌القتل الذي تجب فيه:

- ‌أنواع الدية:

- ‌دية الأعضاء:

- ‌دية منافع الأعضاء:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية الجائفة:

- ‌دية المرأة:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية الجنين:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مشروعيته:

- ‌حكمه:

- ‌فضله:

- ‌خطره:

- ‌النهى عن طلب القضاء:

- ‌متى يستوجب الرجل القضاء

- ‌لا يلى القضاءَ النساءُ:

- ‌آداب القاضى:

- ‌ويحرم عليه أخذ الرشوة والهدية:

- ‌ويحرم عليه الحكم وهو غضبان:

- ‌قضاء الحاكم لا يغيّر من الحق شيئا:

- ‌الدعاوى والبينات:

- ‌إثم من ادّعى ما ليس له:

- ‌إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا:

- ‌طرق إثبات الدعوى:

- ‌ الإقرار

- ‌الشهادة

- ‌من تُقبل شهادته:

- ‌نصاب الشهادة:

- ‌اليمين:

- ‌تعريفه

- ‌الترغيب في الجهاد:

- ‌فضل الشهادة:

- ‌الترهيب من ترك الجهاد:

- ‌حكمه:

- ‌آداب القتال:

- ‌على من يجب الجهاد

- ‌متى يكون الجهاد فرض عين

- ‌أسرى الحرب:

- ‌السلب:

- ‌الغنائم:

- ‌مصارف الخمس:

- ‌الفىء:

- ‌تعريفه:

- ‌عقد الذّمة:

- ‌موجب هذا العقد:

- ‌الأحكام التي تجرى على أهل الذمة:

- ‌متى ينتقض العهد

- ‌موجب النقض:

- ‌ممن تؤخذ الجزية

- ‌قدرها:

- ‌كتاب العتق

- ‌تعريفه

- ‌الحث عليه وفضله:

- ‌أي الرقاب أفضل:

- ‌متى تستحب العتاقة

- ‌أسباب العتق

- ‌التدبير:

- ‌ويصح بيع المدبر وهبته:

- ‌الكتابة:

- ‌تعريفها

- ‌حكمها:

- ‌ومتى يعتق

- ‌بيع المكاتب:

- ‌ الولاء

- ‌الخاتمة نسأل الله حسنها

الفصل: ‌ما يستحب فعله إذا دخل على زوجته:

- صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى" (1).

‌متى يستحب البناء

؟

عن عائشة قالت: "تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فاى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟! وكانت تستحب أن يدخل نساؤها في شوال"(2).

‌ما يستحب فعله إذا دخل على زوجته:

يستحب له أن يلاطفها، كان يقدم إليها شيئًا من الشراب ونحوه، لحديث أسماء بنت يزيد قالت:"إنى قينّت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتى بعُس لبن، فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم، فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذى من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذت فشربت شيئًا"(3).

وينبغى أن يضع يده على مقدمة رأسها، ويسمى الله تعالى ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادما، فليأخذ بناصيتها، وليُسمّ الله عز وجل، وليدع بالبركة، وليقل: اللهم إنى أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه"(4).

(1) صحيح: [الإرواء 1939]، ت (1154/ 306/ 2)، د (2100/ 147/ 6)، جه (1891/ 609/ 1)، نس (121/ 6).

(2)

صحيح: [ص. جه 1619]، م (1423/ 1039/ 2)، ت (1099/ 277/ 2) بدون الجملة الوسطى، نس (130/ 6) بدون الجملة الأخيرة جه (1990/ 641/ 1).

(*) مختصرا من "آداب الزفاف للعلامة الألباني".

(3)

الحميدي (367/ 179/ 1)، أ (6/ 438 و 452 و 453 و 458) مطولًا ومختصرا بإسنادين يقوى أحدهما الآخر. ذكره الألباني في آداب الزفاف. وقينت أي زينت والعُس هو القدح الكبير.

(4)

حسن: [ص. جه 1557]، د (2146/ 196/ 6)، جه (1918/ 617/ 1).

ص: 284

ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا؛ لأنه منقول عن السلف، وفيه أثران:

الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: "تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلمونى فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك"(1).

الثاني: عن شقيق قال: جاء رجل يقال له: أبو حريز فقال: إنى تزوجت جارية شابة (بكرا) وإنى أخاف أن تفركني (*)، فقال عبد الله (يعني ابن مسعود):"إن الإلف من الله والفِرك من الشيطان يريد أن يكرّه إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فأمرها أن تصلى وراءك ركعتين" زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود وقيل: "اللهم بارك لي في أهلى وبارك لهم فيّ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرّق بيننا إذا فرّقت إلى خير"(2).

وينبغي أن يقول حين يجامعها: بسم الله، اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا. قال صلى الله عليه وسلم:"فإن قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا"(3).

ويجوز أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها لقول الله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} : أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة.

عن جابر رضي الله عنه قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من

(1) سنده صحيح: [آداب الزفاف 22]، ابن أبي شيبة (311/ 4).

(*) وتفركني أي تبغضني.

(2)

سنده صحيح: [آداب الزفاف 23]، ابن أبي شيبة (312/ 4).

(3)

متفق عليه: خ (5165/ 228/9)، م (1434/ 1058/ 2)، د (2147/ 197/ 6)، ت (2098/ 277/ 1) جه (1919/ 618/ 1).

ص: 285

دبرها في قبلها كان الولد أحول. فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (1).

وعن ابن عباس قال: "كان هذا الحىّ من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرًا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فانكرته عليه وقالت: إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتبنى، حتى شرى أمرها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد (2).

ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضًا أو امرأة في

دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمَّد" (3).

وينبغى لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما فإنه تُكتب مباضعتهما صدقة لهما، لحديث أبى ذر رضي الله عنه:"أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلى، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم "قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقه، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله

(1) متفق عليه: خ (4528/ 189 /8)، م (1435/ 1058/ 2)، د (2149/ 203/ 6)، جه (1925/ 620/ 1).

(2)

سنده حسن: [آداب الزفاف 28]، د (2150/ 204/ 6).

(3)

صحيح: [الإرواء 2006]، جه (639/ 209/ 1)، ت (135/ 90/ 1)، د (3886/ 398/ 10).

ص: 286