الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له، فيجوز في هذه الأوقات: قضاء الفوائت فريضة كانت أونافله، لقوله صلى الله عليه وسلم
"من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، لاكفارة لها إلا ذلك"(1).
كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: "يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإِسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدىّ في الجنة! قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار الأصليت بذلك الطهور ما كتبا لي أن أصلى"(2).
وتجوز تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين"(3).
النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح
.
عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة، فقال:"ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين"(4).
النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة
.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"(5).
(1) متفق علبه: خ (597/ 70/ 2)، م (684/ 477/ 1)، د (438/ 113/ 2)، ورواه بدون جملة "لا كفارة لها إلا ذلك": نس (293/ 1)، ت (187/ 114/ 1)، جه (696/ 227/ 1).
(2)
سبق.
(3)
متفق عليه: خ (1163/ 48/ 3)، م (714/ 495/ 1)، د (463/ 133/ 2)، ت (315/ 198، 1) جه (1013/ 324/ 1)، نس (53/ 2) ..
(4)
صحيح: [ص. ج 5353]، د (1264/ 158/4)، ورواه الترمذي مختصرًا بلفظ:"لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين". (417/ 262/ 1).
(5)
صحيح: [ص. جه 945]، م (710/ 493/ 1)، ت (419/ 264/ 1)، د (1252/ 142/ 4)، نس (116/ 2)، جه (1151/ 364/ 1).