الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع الحصاة:
عن اْبى هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"(1).
قال الإِمام النووى رحمه الله في شرح مسلم: (156/ 10):
أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات:
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
والثانى: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. أهـ.
عَسْب الفحل:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْب الفحل"(2).
2 - بيع ما ليس عنده:
عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، الرجل يسألنى البيع وليس عندي، أفابيعه؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك"(3).
3 - بيع المبيع قبل قبضه:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه". قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام"(4).
(1) سبق ص 332.
(*) الفحل: الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملًا أو تيسًا والمراد بعسب الفحل ثمن ماء الفحل وقيل أجرة الجماع.
(2)
صحيح: [مختصر م 939]، خ (2284/ 461/ 4)، د (3412/ 296/ 9)، ت (1291/ 372/ 2).
(3)
صحيح: [الإرواء 1292]، جه (2187/ 737/ 2)، ت (1250/ 350/ 2)، د (3486/ 401/ 9).
(4)
متفق عليه: م (1525 - 30 - / 1160/ 3) واللفظ له، خ (2135/ 349/ 4)، د (3480/ 393 /9)، نس (286/ 7)، ت (1309/ 379/ 2).