الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى "وبركاته".
أركان الصلاة:
للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعًا، وهذه الأركان هي:
1 -
تكبيرة الإحرام: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"(1).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر"(2).
2 -
القيام في الفرض للقادر عليه، قال الله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (3).
وكان صلى الله عليه وسلم يصلى قائمًا. وأمر بذلك عمران بن حصين، فقال له:
"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"(4).
3 -
قراءة الفاتحة في كل ركعة: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(5). وقد أمر النبي المسىء صلاته بالقراءة ثم قال: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"(6).
4، 5 - الركوع والطمأنينة فيه، لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا .... } الآية (7).
(1) حسن صحيح: [ص. جه 222]، ت (3/ 5/ 1)، د (61/ 88/ 1)، جه (275/ 101/ 1).
(2)
سبق 76.
(3)
البقرة (238).
(4)
صحيح: [ص. ج 3778]، خ (1117/ 587/ 2)، د (939/ 233/ 3)، ت (369/ 231/ 1).
(5)
متفق عليه: خ (756/ 236/ 2)، م (394/ 295/ 1)، ت (247/ 156/ 1)، نس (137/ 3)، جه (1/ 273/ 837)، د (807/ 42/ 3) بزيادة "فصاعدًا". وليست لغيره.
(6)
سبق 76.
(7)
الحج (77).
ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: "ثم اركع حتى تطمئن راكعا"(1).
6، 7 - الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه:
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزى صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود"(2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته:
"ثم ارفع حتى تعتدل قائما"(3).
8، 9 - السجود والطمأنينة فيه، لقولى تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا .... } (4).
ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيىء صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا"(5).
أعضاء السجود: عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين"(6).
وعن ابن عباس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه"(7).
10، 11 - الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم:
"لا تجزى صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود"(8).
(1) سبق ص 76.
(2)
و (8) صحيح: [ص. جه 710]، نس (183/ 2)، ت (264/ 165/ 1)، د (840/ 93/ 3)، جه (1/ 282/ 870).
(3)
سبق ص 76.
(4)
الحج 77
(5)
سبق ص 76.
(6)
متفق عليه: خ (812/ 297/ 2)، م (490 - 230/ 354/ 1)، نس (209/ 2).
(7)
صحيح: قط (3/ 348/ 1). ذكره الألباني في (صفة الصلاة) ص 123.