الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك:
وإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء ثبتت الشفعة لكّل منهما، فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع:
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعة جاره، يُنتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا"(1).
وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجار أحق بسقبه"(2).
الوكالة
تعريفها:
الوكالة -بفتح الواو، وقد تكسر- التفويض والحفظ، تقول: وكّلت فلانًا إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه، إذا فوضته إليه.
وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدا.
مشروعيتها:
وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:
وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا
(1) صحيح: [ص. جه 2023]، د (3501/ 429/9)، ت (1381/ 412/2)، جه (2494/ 833/2).
(2)
حسن صحيح: [ص. جه 2024]، خ (2258/ 437 /4)، د (3499/ 428/9)، نس (320/ 7) ، جه (2495/ 833/2).
(3)
الكهف:19.