الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرّهن
تعريفه:
الرهَن في اللغة: الاحتباس، من قولهم: رَهَن الشيء، إذا دام وثبت، ومنه:{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌْْ} (1).
وفي الشرع: جعل مال وثيقة بدين، ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين (*).
مشروعيته:
قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (2).
والتقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له، لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر.
عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه"(3).
انتفاع المرتهن بالرهن:
ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، لما سبق في القرض: كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا.
إلا أن يكون الرهن مركوبًا أو محلوبًا، فيجوز له أن يركب المركوب، ويحلب المحلوب إذا أنفق عليه.
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظَهْر يُركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يَركب ويشرب النفقة"(4).
(1) المدثر: 38.
(*) انظر "فتح الباري"(140/ 5)، و"منار السبيل"(351/ 1).
(2)
البقرة: 283.
(3)
متفق عليه: سبق تخريجه.
(4)
صحيح: [ص. ج 3962] ،خ (2512/ 143/5)، د (3509/ 439/9)، ت (1272/ 362/ 2)، جه (2440/ 816/ 2).