الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن جابر قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء"(1).
وعن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه"(2).
وعن عبد الله بن حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية"(3).
وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة
أمره إلى قلّة" (4).
أقسامه:
والربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.
فأما ربا النسيئة: فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وأما ربا الفضل: فهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة.
وهو محرم بالسنة والإجماع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.
الأصناف التي يحرم فيها الربا:
ولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث:
(1) صحيح: [مختصر م 955]، [ص. ج 5090]، م (1598/ 1219/ 3).
(2)
صحيح: [ص. ج 3539]، كم (37/ 2).
(3)
صحيح: [ص. ج 3375]، أ (230/ 69/ 15).
(4)
صحيح: [ص. ج 5518]، جه (2279/ 765/ 2).
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءًا بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد"(1).
فإذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه كذهب بذهب، أو تمر بتمر حرم التفاضل وحرم النّساء، ولا بد من المماثلة في الوزن أو في الكيل، بغض النظر عن الجودة والرداءة، ولابد من التقابض في المجلس:
عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"(2).
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبُرّ بالبُرّ ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"(3).
وعن أبي سعيد قال: كنا نُرزَق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا صاعَيْ تمر بصاع، ولا صاعَيْ حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين"(4).
وإذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه كذهب بفضة، أو بُرّ بشعير جاز التفاضل بشرط أن يكون التقابض في المجلس:
(1) صحيح: [مختصر م 949]، م (1587 - 81 - / 1211/ 3). والبُر: حب القمح.
(2)
متفق عليه: خ (2177/ 379/ 4)، م (1584/ 1208/ 3)، نس (278/ 7)، ت (1259/ 355/ 2) بنحوه.
(3)
متفق عليه: خ (2134/ 347 /4)، وهذا لفظه، م (1586/ 1209/ 12)، ت (1261/ 357 /2)، نس (273/ 7)، وعندهم اللفظ الأول:"الذهب بالورق"، د (3332/ 197/ 9) باللفظين.
(4)
متفق عليه: م (1595/ 1216/ 3) وهذا لفظه، خ (2080/ 311/ 4) مختصرًا، نس (272/ 7). والحنطة: القمح.
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة السابق:
"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضًا في حديث عبادة عند أبي داود وغيره:
"ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البُرّ بالشعير، والشعير أكثرهما، يدا بيد، وأما نسيئة فلا"(1).
وإذا بيع جنس من هذه الستة بما يخالفه في الجنس والعلة كذهب ببُرّ، وفضة بملح جاز التفاضل والنسيئة.
عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه"(2).
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام": (38/ 3):
"واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس، مؤجلًا ومتفاضلًا كبيع الذهب بالحنطة، والفضة بالشعير، وغيره من المكيل" أهـ.
ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا، وهم الفقراء الذين لا نخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره، بخرصه تمرا.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا"(3).
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر"(4). وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لأن الرطب إذا يبس نقص:
(1) صحيح: [الإرواء 195/ 5]، د (3333/ 198/ 9).
(2)
صحيح: [الإرواء 1393]، خ (2200/ 399/ 4).
(3)
متفق عليه: خ (2185/ 384/ 4)، م (1542/ 1171/ 3)، نس (266/ 7).
(4)
متفق عليه: م (1539 - 60 - / 1169/ 3) وهذا لفظه، وبنحوه رواه خ (2192/ 390/ 4)، د (3346/ 216/ 9) نس (267/ 7)، ت (1218/ 383/ 2)، جه (2269/ 762/ 2) =
عن سعد بن أبي وقاص: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك"(1).
ولا يصح بيع ربوي بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما:
عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تباع حتى تفصل"(2).
* * *
= تفسير العرية: هى عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة.
واختلف في المراد بها شرعًا، فقال مالك: العرية: أن يُعرى الرجلُ الرجلَ النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرُخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرُخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. أهـ انظر فتح الباري (390/ 4).
(1)
صحيح: [الإرواء 1352]، د (3343/ 211/ 9)، جه (2264/ 761/ 2)، نس (269/ 7)، ت (1243/ 348/ 2).
(2)
صحيح: [الإرواء 1356]، م (1591 - 90 - / 1213/ 3)، ت (1273/ 363/ 2)، (3336/ 202/ 9)، نس (279/ 7).