الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخلع
تعريفه:
الخلع لغة: مأخوذ من خلَع الثوب إذا أزاله، لأن المرأة لباس الرجل، والرجل لباس لها. قال الله تعالى:{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (1).
وعرّفه الفقهاء: بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها.
ويسمّى فدية وافتداء (2).
مشروعيته:
إذا اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويضًا له عن الضرر الذي يلحقه بفراقها. قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (3).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أنى أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردِّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردّت عليه، وأمره ففارقها" (4).
التحذير منه:
عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها
الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (5).
(1) البقرة 187.
(2)
فقه السنة (2/ 253)، منار السبيل (226/ 2)، فتح البارى (395/ 9).
(3)
البقرة 229.
(4)
صحيح: [الإرواء 2036]، خ (5276/ 395/ 9).
(5)
صحيح: [ص. جه 1672]، د (2209/ 308/ 6)، ت (1199/ 329/ 2)،جه (2055/ 662/ 1)