الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
أكل لحم الإبل: لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم"(1).
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ: قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل"(2).
ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):
1 -
الصلاة: لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
…
الآية} (3).
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"(4).
2 -
الطواف بالبيت: لقوله صلى الله عليه وسلم "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام"(5).
ما يستحب له الوضوء:
1 -
ذكر الله عز وجل: لحديث المهاجر بن قنفد "أنه سَلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة" (6).
(1) صحيح: [ص. جه 401]، د (182/ 315/ 1)، ت (81/ 54/ 1)، جه (494/ 166/ 1)، مختصرًا.
(2)
صحيح: [مختصرم 146]، م (360/ 275/ 1).
(3)
المائدة (6).
(4)
سبق ص 31.
(5)
صحيح: [ص. ج 3954]، ت (967/ 217/ 2)
(6)
صحيح: [ص. جه 280]، د (17/ 34/ 1)، جه (350/ 126/ 1)، نس (37/ 1) وليس عنده المرفوع.
2 -
النوم: لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهى إليك، وفوّضت أمرى إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك،، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم اَمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به"(1).
3 -
الجنب: إذا أراد أن يأكل أو يشرب، أو ينام، أو يعاود الجماع:
عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة"(2).
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة"(3).
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ"(4):
4 -
قبل الغسل سواء كان واجبًا أم مستحبًا:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة (5).
5 -
أكل ما مسته النار: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " توضأوا مما مست النار"(6). وهو محمول على الاستحباب، لحديث عمرو بن أمية الضمري قال:
(1) متفق عليه: خ (6311/ 109/ 11)، م (2710/ 2081/ 4)
(2)
صحيح: [مختصرم 162]، م (305 - 22 - 248/ 1)، نس (138/ 1)، د (221/ 374/ 1).
(3)
صحيح: د (222/ 375/ 1).
(4)
صحيح: [ص. ج 263]، م (308/ 249/ 1)، د (217/ 371/ 1)، ت (141/ 94/ 1)، نس (142/ 1)
(5)
صحيح: [مختصر م 155]، م (316/ 253/ 1).
(6)
صحيح: [مختصر م 147]، م (352/ 272/ 1)، نس (105/ 1).
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فأكل منها، فدعى إلى الصلاة، فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ (1).
6 -
لكل صلاة: لحديث بريدة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: عمدًا فعلته يا عمر"(2).
7 -
عند كل حدث: لحديث بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فدعا بلالًا فقال: يا بلال بم سبقتنى إلى الجنة، إنى دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك (*) أمامى؟ فقال بلال: يا رسول الله، ما أذّنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابنى حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا (3).
8 -
من القىء: لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه (4).
9 -
من حمل الميت: لقوله صلى الله عليه وسلم "من غسّل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"(5)
(1) صحيح: [مختصر 148]، م (355 - 93 - 274/ 1) وهذا الفظه، خ (208/ 311/ 1) ويحتز أي يقطع بالسكين ..
(2)
صحيح: [مختصرم 142]، م (277/ 232/ 1)، د (171/ 292/ 1)، ت (61/ 42/ 1)، نس (86/ 1).
(*) خشخشتك: الخشخشة: حركة لها صوت.
(3)
صحيح: [ص. ج 7894] ت (3772/ 282/ 5)
(4)
صحيح الإسناد: [تمام المنة ص 111]، ت (87/ 58/ 1)، د (2364/ 8/ 7)، وليس فيه "فتوضأ".
(5)
صحيح: [الجنائز 53]، (486/ 145/ 2)، حب (751/ 191)، هق (300/ 1)، ت (998/ 231/ 2)، بمعناه "وظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" رواه: كم (386/ 1)، هق (398/ 3). أهـ بتصرف من أحكام الجنائز للألبانى (ص 53).