المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تحريم المرور بين يدي المصلى: عن أبي جهيم قال: قال رسول - الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

[عبد العظيم بدوي]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌تقديم بقلم فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين

- ‌بقلم فضيلة الشيخ/ صفوت الشوادفى

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌1 - باب المياه:

- ‌2 - باب النجاسات:

- ‌كيفية تطهير النجاسة:

- ‌سنن الفطرة:

- ‌الختان

- ‌إعفاء اللحية:

- ‌السواك:

- ‌كراهة نتف الشيب:

- ‌تغيير الشيب بالحناء والكتم (*) ونحوهما وتحريم السواد:

- ‌آداب الخلاء

- ‌باب الآنية

- ‌الطهارة للصلاة

- ‌ الوضوء

- ‌صفته:

- ‌شروط صحته:

- ‌فرائضه:

- ‌سننهُ:

- ‌نواقضه:

- ‌ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث):

- ‌ما يستحب له الوضوء:

- ‌المسح على الخفين

- ‌شروطه:

- ‌مدة المسح:

- ‌محل المسح وصفته:

- ‌المسح على الجوربين والنعلين:

- ‌ما يبطل المسح:

- ‌الغسل

- ‌موجباته:

- ‌أركانه:

- ‌صفته المستحبة:

- ‌الأغسال المستحبة:

- ‌(التيمم):

- ‌مشروعيته:

- ‌الأسباب المبيحة له:

- ‌ما هو الصعيد

- ‌صفة التيمم:

- ‌نواقضه:

- ‌جواز التيمم بالجدار

- ‌أحكام الحيض والنفاس

- ‌ما يحرم بالحيض والنفاس

- ‌حكم من أتى حائضَا:

- ‌الاستحاضة:

- ‌أحكام المستحاضة:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌منزلتها في الدين:

- ‌حكم تاركها:

- ‌على من تجب

- ‌المواقيت:

- ‌استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر:

- ‌استحباب الأبراد بالظهر في شدة الحر:

- ‌استحباب التبكير بالعصر:

- ‌إثم من فاتته صلاة العصر:

- ‌إثم من أخرها إلى الاصفرار:

- ‌استحباب تعجيل المغرب وكراهة تأخيرها:

- ‌استحباب تأخير العشاء ما لم تكن مشقة:

- ‌كراهة النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة:

- ‌استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (وهو التغليس):

- ‌متى يكون مدركًا للوقت

- ‌قضاء الفوائت:

- ‌هل يقضي من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها

- ‌الأوقات التي نُهى عن الصلاة فيها:

- ‌ويستثنى من هذا النهى زمان ومكان:

- ‌النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح

- ‌النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة

- ‌المواضع التي نهى عن الصلاة فيها:

- ‌فالأرض كلها مسجد إلا ما استثنى في هذه الأحاديث:

- ‌الأذان

- ‌حكمه:

- ‌فضله:

- ‌صفته:

- ‌استحباب جمع المؤذن بين كل تكبيرتين في نفَس:

- ‌استحباب الترجيع:

- ‌التثويب في الأذان الأول للصبح:

- ‌استحباب الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة:

- ‌ما يقال عند سماع الأذان والإقامة:

- ‌فائدة:

- ‌ما يستحب للمؤذن

- ‌كم بين الأذان والإقامة

- ‌النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان:

- ‌الأذان والإقامة للفائتة:

- ‌شروط صحة الصلاة:

- ‌فائدة:

- ‌فائدة:

- ‌صفة الصلاة

- ‌أركان الصلاة:

- ‌فائدة:

- ‌واجبات الصلاة:

- ‌دنو المصلى من السترة:

- ‌تحريم المرور بين يدي المصلى:

- ‌سترة الإِمام سترة للمأموم:

- ‌سنن الصلاة:

- ‌الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة:

- ‌ما يكره فعله في الصلاة:

- ‌ما يباح فعله في الصلاة:

- ‌ما يبطل الصلاة:

- ‌صلاة التطوع

- ‌فضلها:

- ‌استحباب كونها في البيت:

- ‌أنواعها:

- ‌ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصلوات:

- ‌الوتر:

- ‌حكمه وفضله:

- ‌وقته:

- ‌عدد ركعات الوتر وصفته:

- ‌أما القنوت في الفجر أبدًا فبدعة

- ‌قيام الليل

- ‌عدد ركعاته:

- ‌مشروعية الجماعة في قيام رمضان:

- ‌استحباب صلاة الرجل بأهله في غير رمضان:

- ‌قضاء قيام الليل:

- ‌كراهة ترك قيام الليل لمن اعتاده:

- ‌صلاة الضحى (صلاة الأوابين)

- ‌مشروعيتها:

- ‌فضلها:

- ‌عدد ركعاتها:

- ‌أفضل أوقاتها:

- ‌الصلاة عقيب الطهور (سنة الوضوء):

- ‌صلاة الاستخارة:

- ‌صلاة الكسوف:

- ‌الخطبة بعد الصلاة:

- ‌صلاة الاستسقاء:

- ‌سجود التلاوة:

- ‌حكم السجود:

- ‌فضله:

- ‌ما يقول إذا سجد:

- ‌سجود الشكر:

- ‌سجود السهو:

- ‌حكم سجود السهو:

- ‌محله:

- ‌سجود السهو لترك شيء من السنن:

- ‌صلاة الجماعة

- ‌حكمها:

- ‌فضلها:

- ‌هل تشهد النساء الجماعة

- ‌بيوتهن خير لهن

- ‌آداب المشى إلى المسجد:

- ‌ما يقول إذا خرج من بيته:

- ‌ما يقول عند دخول المسجد:

- ‌تحية المسجد:

- ‌إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة:

- ‌فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإِمام:

- ‌من جاء وقد فرغ الإِمام:

- ‌الدخول مع الإِمام على أي حال كان:

- ‌متى يعتد بالركعة

- ‌من ركع دون الصف:

- ‌ما يؤمر به الإِمام من التخفيف:

- ‌إطالة الإِمام الركعة الأولى:

- ‌وجوب متابعة الإِمام وحرمة مسابقته:

- ‌من أحق بالإمامة

- ‌إمامة الصبى:

- ‌اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه:

- ‌اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه:

- ‌إذا اقتدى المسافر بالمقيم أتم:

- ‌اقتداء القادر علي القيام بالجالس وأنه يجلس معه:

- ‌المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء:

- ‌الاثنان فصاعدًا يقومان صفا خلف الإمام:

- ‌فإذا كان المأموم امرأة فإنها تقوم خلف الإمام:

- ‌وجوب تسوية الصفوف

- ‌كيف تُسوّى الصفوف

- ‌صفوف الرجال والنساء:

- ‌فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوف:

- ‌من يقوم خلف الإمام

- ‌كراهة الصف بين السوارى:

- ‌الأعذار في ترك الجماعة:

- ‌صلاة المسافر:

- ‌مسافة القصر:

- ‌الموضع الذي يقصر منه:

- ‌المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج:

- ‌الجمع بين الصلاتين:

- ‌أسبابه:

- ‌الجمعة

- ‌الحث عليها:

- ‌التحذير من التهاون بها:

- ‌وقتها:

- ‌الخطبة:

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم في الخطبة:

- ‌خطبة الحاجة:

- ‌وجوب الإنصاف وحرمة الكلام أثناء الخطبة:

- ‌بماذا تدرك الجمعة

- ‌الصلاة قبل الجمعة وبعدها:

- ‌آداب يوم الجمعة:

- ‌ما يستحب من الأذكار والأدعية يوم الجمعة:

- ‌الجمعة في المسجد الجامع:

- ‌اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد

- ‌صلاة العيدين

- ‌حكمها:

- ‌وقتها:

- ‌الخروج إلى المصلى:

- ‌هل يؤذن لها ويقام

- ‌صفة الصلاة:

- ‌القراءة فيها:

- ‌الخطبة بعدها:

- ‌الصلاة قبلها وبعدها:

- ‌ما يستحب يوم العيد:

- ‌صلاة الخوف

- ‌صفتها:

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ما يجوز للحاضرين وغيرهم:

- ‌ما يجب على أقارب الميت:

- ‌ما يحرم علي أقارب الميت:

- ‌ما يجب للميت:

- ‌أولًا - الغسل:

- ‌صفة الغسل:

- ‌من يتولى الغسل:

- ‌تنبيه: لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة:

- ‌ثانيًا- الكفن:

- ‌ويستحب في الكفن أمور:

- ‌الصلاة على الجنازة:

- ‌ويستحب أن يصلوا وراء الإِمام ثلاثة صفوف، وإن قلوا:

- ‌أين يُصَلَى على الجنازة:

- ‌أين يقوم الإمام

- ‌صفة الصلاة:

- ‌ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا الضرورة

- ‌فضل الصلاة على الجنازة واتباعها:

- ‌ويجب الإسراع في السير بها، سيرا دون الرمل:

- ‌ماذا يقول إذا دخل القبور أو مرّ عليها:

- ‌الدفن:

- ‌ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة:

- ‌ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه:

- ‌ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة قالت:

- ‌التعزية:

- ‌ما ينتفع به الميت:

- ‌زيارة القبور:

- ‌ما يحرم عند القبور:

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمه:

- ‌فضله:

- ‌وجوب صيام رمضان برؤية الهلال:

- ‌بم يثبت الشهر

- ‌على من يجب:

- ‌ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه:

- ‌الحبلى والمرضع:

- ‌قدر الطعام الواجب:

- ‌أركان الصوم:

- ‌والذي يفطر به الصائم ستة أشياء:

- ‌آداب الصيام:

- ‌يستحب للصائم أن يراعى في صيامه الآداب التالية:

- ‌ما يباح للصائم:

- ‌صيام التطوع:

- ‌الأيام المنهى عن صيامها:

- ‌النهى عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه:

- ‌الاعتكاف

- ‌كتاب الزكاة

- ‌منزلتها في الدين:

- ‌الترغيب في أدائها:

- ‌التحذير من منعها:

- ‌حكم مانعها:

- ‌على من تجب

- ‌الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- ‌أولًا- زكاة النقدين: الذهب والفضة:

- ‌زكاة الحلى:

- ‌ثانيًا- زكاة الزروع والثمار:

- ‌الأصناف التي تؤخذ منها:

- ‌النِّصَاب:

- ‌المقدار الواجب:

- ‌خرص النخيل والأعناب

- ‌ثالثا- زكاة المواشي:

- ‌زكاة الإبل:

- ‌نصابها:

- ‌مقدار الواجب فيها:

- ‌زكاة البقر:

- ‌النصاب ومقدار الواجب:

- ‌زكاة الغنم:

- ‌النصاب ومقدار الواجب:

- ‌شروط وجوب الزكاة في المواشي:

- ‌ما لا يؤخذ في الزكاة:

- ‌حكم الخلطة:

- ‌رابعًا- زكاة الركاز:

- ‌مصارف الزكاة:

- ‌هل يجب استيعاب هذه الأصناف

- ‌زكاة الفطر

- ‌حكمها:

- ‌حكمتها:

- ‌قدرها:

- ‌وقت إخراجها:

- ‌مصرفها:

- ‌كتاب الحج

- ‌فضل الحج والعمرة:

- ‌ما هى الاستطاعة

- ‌حج المرأة:

- ‌الحج على الفور:

- ‌المواقيت:

- ‌المواقيت الزمانية:

- ‌المواقيت المكانية:

- ‌مجاوزة الميقات من غير إحرام:

- ‌الإحرام في الميقات:

- ‌جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه:

- ‌حجة النبي صلي الله عليه وسلم

- ‌أولًا- سنن الحج:

- ‌أ- سنن الأحرام:

- ‌جـ- سنن الطواف:

- ‌د- سنن السعى:

- ‌أركان الحج:

- ‌واجبات الحج:

- ‌شروط الطواف

- ‌شروط السعى:

- ‌محظورات الإحرام:

- ‌مبطلات الحج

- ‌محظورات الحرمين

- ‌جزاء قتل الصيد:

- ‌أمثلة من حكومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المثلى:

- ‌جزاء الوطء في الحج:

- ‌الدماء في الحج

- ‌العمرة

- ‌أركانها:

- ‌واجباتها:

- ‌وقتها:

- ‌جوازها قبل الحج:

- ‌زيارة المدينة المنورة

- ‌فضل المدينة:

- ‌فضل مسجدها وفضل الصلاة فيه:

- ‌آداب زيارة المسجد والقبر الشريفين:

- ‌مسجد قباء:

- ‌البقيع واحد:

- ‌المزارات:

- ‌تنبيهان مهمان جدًا:

- ‌كتاب النكاح

- ‌حكمه:

- ‌أي النساء خير

- ‌أي الرجال خير

- ‌النظر إلى المخطوبة:

- ‌الخطبة:

- ‌عقد النكاح:

- ‌وجوب استئذان المرأة قبل الزواج:

- ‌خُطبة النكاح:

- ‌استحباب التهنئة بالنكاح:

- ‌الصداق:

- ‌متى يستحب البناء

- ‌ما يستحب فعله إذا دخل على زوجته:

- ‌وجوب الوليمة:

- ‌كم ينكح الحر

- ‌المحرمات من النساء:

- ‌الرضاع الذي يثبت به التحريم:

- ‌المحرمات مؤقتا:

- ‌الأنكحة الفاسدة:

- ‌1 - نكاح الشغار:

- ‌2 - نكاح المحلل:

- ‌3 - نكاح المتعة:

- ‌العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها:

- ‌الحقوق الزوجية:

- ‌حق المرأة على الرجل:

- ‌حق الرجل على المرأة:

- ‌الخلافات الزوجية:

- ‌علاج نشوز المرأة:

- ‌علاج نشوز الرجل

- ‌كيف الأمر إذا اشتد الخلاف بين الزوجين

- ‌لم تحرم ما أحل الله لك

- ‌الإيلاء:

- ‌الظهار

- ‌حكمه:

- ‌الطلاق

- ‌أقسام الطلاق:

- ‌أولًا- من حيث اللفظ:

- ‌ثانيا- من حيث التعليق والتنجيز:

- ‌ثالثًا- من حيث السنة والبدعة:

- ‌رابعا- من حيث الرجعة وعدمها:

- ‌الخلع

- ‌تعريفه:

- ‌مشروعيته:

- ‌التحذير منه:

- ‌تحذير الرجال من عضل النساء:

- ‌الخلع فسخ وليس طلاقا:

- ‌العدة

- ‌تعريفها:

- ‌أنواعها:

- ‌ما يجب على المتوفى عنها زوجها:

- ‌ما يجب على المعتدة من طلاق رجعى:

- ‌المطلقة البائن:

- ‌الاستبراء:

- ‌الحضانة:

- ‌كتاب البيوع

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌الحث على المكاسب:

- ‌لا بأس بالغنى لمن اتقى:

- ‌الحث على الاقتصاد في طلب المعيشة:

- ‌الحث على الصدق والتحذير من الكذب:

- ‌الحث على السهولة والسماحة في الشراء والبيع:

- ‌فضل إنظار المعسر:

- ‌النهى عن الغش:

- ‌الحث على التبكير في طلب الرزق:

- ‌ما يقول إذا دخل السوق:

- ‌وأحل الله البيع:

- ‌ما نهى عنه الشارع من البيوع:

- ‌1 - بيع الغرر:

- ‌2 - بيع ما ليس عنده:

- ‌3 - بيع المبيع قبل قبضه:

- ‌4 - البيع على بيع أخيه:

- ‌5 - بيع العينة:

- ‌6 - بيع الأجل بزيادة في الثمن (بيع التقسيط):

- ‌ما لا يجوز بيعه:

- ‌1 - الخمر:

- ‌2 - الميتة: والخنزير والأصنام:

- ‌3 - الكلب:

- ‌4 - التصاوير التي فيها روح:

- ‌5 - الثمر قبل بدو صلاحه:

- ‌6 - الزرع قبل اشتداد حَبّه:

- ‌الخيار

- ‌تعريفه:

- ‌أقسامه:

- ‌الربا

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌أقسامه:

- ‌الأصناف التي يحرم فيها الربا:

- ‌المزارعة

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌ممن تكون المؤنة

- ‌ما لا يجوز في المزارعة:

- ‌المساقاة:

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌إحياء الموات:

- ‌تعريفه:

- ‌دعوة الإِسلام إليه:

- ‌الإجارة

- ‌تعريفها

- ‌مشروعيتها:

- ‌ما يجوز إجارته:

- ‌أجر الأجراء:

- ‌إثم من منع أجر الأجير:

- ‌ما لا لمجوز الأجرة عليه:

- ‌أجرة قراءة القرآن:

- ‌الشركة

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌الشركة الشرعية:

- ‌المضاربة

- ‌تعريفها

- ‌مشروعيتها:

- ‌العامل أمين:

- ‌السَّلَم

- ‌تعريفه:

- ‌مشروعيته:

- ‌السَّلَم إلى من ليس عنده أصل:

- ‌القرض

- ‌فضله:

- ‌التشديد فيه:

- ‌من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أو إتلافها:

- ‌الأمر بأداء الدّين:

- ‌حُسن القضاء:

- ‌حُسن المطالبة:

- ‌إنظار المعسر:

- ‌مَطلُ الغنىِّ (*) ظُلمٌ:

- ‌حبس القادر على الأداء إذا امتنع:

- ‌كُلُّ قرض جرّ منفعة فهو ربا:

- ‌الرّهن

- ‌تعريفه:

- ‌مشروعيته:

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن:

- ‌الحوالة

- ‌‌‌تعريفها:

- ‌تعريفها:

- ‌الوديعة

- ‌حكمها:

- ‌ضمانها:

- ‌العارية

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌وجوب ردّها:

- ‌ضمانها:

- ‌اللقطة

- ‌تعريفها:

- ‌الواجب على الملتقط:

- ‌ضالّة الغنم والإبل:

- ‌حكم المأكول والشئ الحقير:

- ‌لقطة الحرم:

- ‌اللقيط

- ‌تعريفه:

- ‌حكم التقاطه:

- ‌إسلامه وحريته والنفقة عليه:

- ‌ميراث اللقيط

- ‌ادعاء نسبه:

- ‌الهبة

- ‌تعريفها:

- ‌التحريض عليها:

- ‌قبول القليل من الهبة:

- ‌ما لا يُرد من الهدية:

- ‌المكافأة في الهبة:

- ‌مَن أولى بالهدية

- ‌حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة:

- ‌لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها:

- ‌ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطى ولده:

- ‌وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها:

- ‌من تصدق بصدقة ثم ورثها:

- ‌هدايا العمال غلول:

- ‌العمرى والرقبى:

- ‌تعريفهما:

- ‌الغصب

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌حرمة الانتفاع بالمغصوب:

- ‌من قُتل دون ماله فهو شهيد:

- ‌غصب الأرض:

- ‌الشفعة

- ‌تعريفها:

- ‌ما تكون فيه الشفعة:

- ‌الشفعة بالجوار إذا كان بينهما حق مشترك:

- ‌الوكالة

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌ما تجوز فيه الوكالة:

- ‌الوكيل أمين:

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الأيمان:

- ‌تعريفها:

- ‌بم تنعقد اليمين:

- ‌الحلف بغير الله شرك:

- ‌شبهة وجوابها:

- ‌من حلف بملّة غير الإِسلام:

- ‌من حُلِف له بالله فليرض:

- ‌أقسام اليمين:

- ‌اليمين اللغو وحكمها:

- ‌اليمين الغموس وحكمها:

- ‌اليمين المنعقدة وحكمها:

- ‌مبنى الأيمان على النية:

- ‌لا حنث مع النسيان أو الخطأ:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها:

- ‌النهى عن الإصرار على اليمين:

- ‌كفارة اليمين:

- ‌الحلف بالحرام:

- ‌النذور

- ‌تعريفها:

- ‌مشروعيتها:

- ‌النهى عن النذر المعلّق:

- ‌متى يصح ومتى لا يصح:

- ‌من نذر ثم عجز عن الوفاء:

- ‌من نذر ثم مات:

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌ما يحرم من الأطعمة:

- ‌ما يلحق بالميتة:

- ‌ما يستثنى من الميتة والدم:

- ‌تحريم الحمر الأهلية:

- ‌تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير:

- ‌تحريم الجلاّلة:

- ‌متى تحلّ الجلاّلة

- ‌إباحة كل ما حُرم عند إلاضطرار:

- ‌الذكاة الشرعية:

- ‌تعريفها:

- ‌آلة الذبح:

- ‌صفة الذبح:

- ‌ذكاة الجنين:

- ‌التسمية على الذبيحة:

- ‌استقبال القبلة:

- ‌الصيد:

- ‌من يحلّ صيده:

- ‌آلة الصيد:

- ‌الصيد بالكلب غير المعلم:

- ‌الصيد إذا وقع في الماء:

- ‌الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده:

- ‌الأضحيه

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌مع ترك هذا الواجب

- ‌ممّ تكون

- ‌عن كم تجزئ البدنة والبقرة

- ‌الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته:

- ‌مالا يجوز أن يضحى به:

- ‌العقيقة

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌وقتها:

- ‌ما يستحب في حق المولود:

- ‌كتاب الوصية

- ‌تعريفها:

- ‌حكمها:

- ‌مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه:

- ‌لا وصية لوارث:

- ‌ما يُكتب في صدر الوصية:

- ‌متى تستحق الوصية:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه ثان:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌تعريفها

- ‌التحذير من التعدّى في المواريث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌موانع الإرث:

- ‌الوارثون من الرجال:

- ‌الوارثات من النساء:

- ‌المستحقون للتركة:

- ‌العصبة:

- ‌تعريفها

- ‌أقسامها

- ‌الحجب والحرمان

- ‌تعريفهما:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌كتاب الحدود

- ‌تعريفها:

- ‌جرائم الحدود:

- ‌فضل إقامتها:

- ‌وجوب إقامتها على القريب والبعيد، والشريف والوضيع:

- ‌كراهية الشفاعة في الحدّ إذا رُفع إلى السلطان:

- ‌استحباب الستر على المؤمن:

- ‌الحدود كفارة:

- ‌مَن يقيم الحدود

- ‌حدّ الزنا

- ‌الزنا حرام، وهوِ من أكبر الكبائر:

- ‌أقسام الزناة:

- ‌حدّ الرقيق:

- ‌من أُكره على الزنا فلا حدّ عليه:

- ‌حدّ البكر:

- ‌بم يثبت الحدّ

- ‌حكم من قال أنه زنا بفلانة:

- ‌ثبوته بالشهود:

- ‌حكم من أتى ذات محرم:

- ‌حكم من أتى بهيمة:

- ‌حد اللواط:

- ‌حدّ القذف

- ‌تعريفه:

- ‌حكمه:

- ‌اللعان

- ‌الأحكام المترتبة على اللعان:

- ‌حدّ السكر:

- ‌تحريم الخمر:

- ‌ما هى الخمر

- ‌لا فرق بين قليل الخمر وكثيره:

- ‌حدّ شارب الخمر:

- ‌بم يثبت الحد

- ‌لا يجوز الدعاء على شارب الخمر:

- ‌حَدُّ السَّرقة

- ‌حَدُّ الحرابة (قطع الطريق)

- ‌تعريفها

- ‌حكمها:

- ‌توبة المحاربين قبل القدرة عليهم:

- ‌كتاب الجنايات

- ‌تعريفها:

- ‌تعظيم حرمات المسلمين:

- ‌تحريم قتل الإنسان نفسه:

- ‌ما يبيح القتل:

- ‌أنواع القتل:

- ‌الآثار المترتبة على القتل:

- ‌شروط وجوب القصاص:

- ‌الجماعة تُقتل بالواحد:

- ‌ثبوت القصاص:

- ‌شروط استيفاء القصاص:

- ‌بم يكون القصاص

- ‌القصاص فيما دون النفس:

- ‌شروط القصاص فيما دون النفس:

- ‌القصاص من جراح العمد:

- ‌ الدية

- ‌تعريفها:

- ‌القتل الذي تجب فيه:

- ‌أنواع الدية:

- ‌دية الأعضاء:

- ‌دية منافع الأعضاء:

- ‌دية الشجاج:

- ‌دية الجائفة:

- ‌دية المرأة:

- ‌دية أهل الكتاب:

- ‌دية الجنين:

- ‌كتاب القضاء

- ‌مشروعيته:

- ‌حكمه:

- ‌فضله:

- ‌خطره:

- ‌النهى عن طلب القضاء:

- ‌متى يستوجب الرجل القضاء

- ‌لا يلى القضاءَ النساءُ:

- ‌آداب القاضى:

- ‌ويحرم عليه أخذ الرشوة والهدية:

- ‌ويحرم عليه الحكم وهو غضبان:

- ‌قضاء الحاكم لا يغيّر من الحق شيئا:

- ‌الدعاوى والبينات:

- ‌إثم من ادّعى ما ليس له:

- ‌إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا:

- ‌طرق إثبات الدعوى:

- ‌ الإقرار

- ‌الشهادة

- ‌من تُقبل شهادته:

- ‌نصاب الشهادة:

- ‌اليمين:

- ‌تعريفه

- ‌الترغيب في الجهاد:

- ‌فضل الشهادة:

- ‌الترهيب من ترك الجهاد:

- ‌حكمه:

- ‌آداب القتال:

- ‌على من يجب الجهاد

- ‌متى يكون الجهاد فرض عين

- ‌أسرى الحرب:

- ‌السلب:

- ‌الغنائم:

- ‌مصارف الخمس:

- ‌الفىء:

- ‌تعريفه:

- ‌عقد الذّمة:

- ‌موجب هذا العقد:

- ‌الأحكام التي تجرى على أهل الذمة:

- ‌متى ينتقض العهد

- ‌موجب النقض:

- ‌ممن تؤخذ الجزية

- ‌قدرها:

- ‌كتاب العتق

- ‌تعريفه

- ‌الحث عليه وفضله:

- ‌أي الرقاب أفضل:

- ‌متى تستحب العتاقة

- ‌أسباب العتق

- ‌التدبير:

- ‌ويصح بيع المدبر وهبته:

- ‌الكتابة:

- ‌تعريفها

- ‌حكمها:

- ‌ومتى يعتق

- ‌بيع المكاتب:

- ‌ الولاء

- ‌الخاتمة نسأل الله حسنها

الفصل: ‌ ‌تحريم المرور بين يدي المصلى: عن أبي جهيم قال: قال رسول

‌تحريم المرور بين يدي المصلى:

عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المارّ بين يدي المصلى

ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه" (1).

‌سترة الإِمام سترة للمأموم:

عن ابن عباس قال: "أقبلت راكبًا على أتان. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس بمنى. فمررت بين يدي الصف. فنزلت فأرسلت الأتان ترتع. ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد" (2).

‌سنن الصلاة:

وسننها قسمان: قولية وفعلية:

فأما القولية فهي:

1 -

دعاء الاستفتاح، وأفضله، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمى، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نَقنَّى من خطاياى كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدَنَس، اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبَرَد"(3).

(1) متفق عليه: خ (510/ 584/ 1)، م (507/ 363/ 1)، د (687/ 393/ 2)، ت (235/ 210/ 1)، نس (66/ 2)، جه (945/ 304/ 1).

(2)

متفق عليه: م (504/ 361/ 1)، د (701/ 402/ 2)، خ (493/ 571/ 1)، بزيادة:"بمنى إلى غير جدار" وهي لا تنفى غير الجدار، لما هو معروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلى في الفضاء إلا والعنزة أمامه.

(3)

متفق عليه: خ (744/ 227 / 2)، م (598/ 419 / 1)،جه (805/ 264/ 1)، د (766/ 485/ 2).

ص: 93

2 -

الاستعاذة: قال الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)} (1).

وعن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم

يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه" (2).

3 -

التأمين: عن وائل بن حجر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته (3): وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمّن الإِمام فَأمّنوا، فإن من وافق تامينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه" (4)

4 -

القراءة بعد الفاتحة: عن أبي قتادة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يُطوّل في الأولى ويُقصّر في الثانية، ويُسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يُطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويُقصر في الثانية"(5).

وعنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب"(6).

وتسنّ القراءة في الأخريين أحيانا: لحديث أبي سعيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في

(1) النحل (98).

(2)

صحيح: [الارواء 342]، د (760/ 476/ 2)، ت (242/ 153/ 1).

(3)

صحيح: [صفة الصلاة 82]، د) 920/ 205/ 3)، ت (248/ 157/ 1).

(4)

متفق عليه: م (410/ 307/ 1)، خ (780/ 262/ 2)، نس (144/ 2)، د (924/ 211 / 3)، ت (1/ 158/ 250)، جه (851/ 277/ 1).

(5)

صحيح: [ص. نس 932]، خ (759/ 243 / 2).

(6)

صحيح: [مختصرم 286]، م (421 - 155 - / 333/ 1).

ص: 94

كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك" (1).

والسنة أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء وأن يسرّ بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأخريين من العشاء.

5 -

التسبيح في الركوع والسجود:

عن حذيفة قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي

العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى" (2).

وعن عتبة بن عامر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثًا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثلاثًا"(3).

6 -

الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول: ربنا ولك الحمد، بإحدى هذه الزيادات: ملء السموات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد (4).

فإن شاء اقتصر على هذه الزيادة وإن شاء أتمها بقوله:

أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (5).

ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرا طيبًا مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى (6).

7 -

الدعاء بين السجدتين:

عن حذيفة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي"(7).

(1) صحيح: [مختصر م 287]، م (452 - 157 - 1/ 334).

(2)

صحيح: [ص. نس 1001]، نس (190/ 2) د (857/ 123/ 3)، ت (261/ 164/ 1).

(3)

صحيح: [صفة الصلاة 127]، د (856/ 121/ 3)، هق (86/ 2).

(4)

و (5) صحيح: [مختصر م 296]، م (478، 477/ 347/ 1)، د (832/ 82/ 3)، نس (199/ 2).

(6)

صحيح: [صفة الصلاة 119].

(7)

صحيح: [ص. جه 731]، جه (897/ 289/ 1).

ص: 95

وعن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمنى، واجبرنى واهدنى واررقنى"(1).

8 -

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك:

عن عائشة قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلى تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلى على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلى التاسعة، فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم

" (2).

9 -

الدعاء بعد التشهد الأول والثانى سواء:

أما بعد الأول: فعن ابن مسعود قال: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع ربه عز وجل"(3).

وأما بعد الثاني: فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال"(4).

10 -

التسليمة الثانية: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، كما جاء عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله،

(1) صحيح: [ص. جه 732]، ت (283/ 175/ 1)، د (835/ 87/ 3)، جه (898/ 290/ 1).

تنبيه: عند أبي داود "وعافنى" بدلا من "واجبرنى" وعند ابن ماجه "وارفعنى" بدلًا من "واهدنى" ويستحب الجمع بينها كلها فيزيد "وعافنى وارفعنى".

(2)

صحيح: [مختصر م 390]، م (746/ 512/ 1).

(3)

سبق ص 85.

(4)

صحيح: [مختصر م 306]، [ص. جه 741] م (588/ 412 / 1)، د (968/ 273/ 3)، (909/ 294/ 1).

ص: 96

والسلام عليكم ورحمة الله، حتى يُري بياض خده" (1). وربما اقتصر على تسليمة واحدة، كما جاء عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئًا" (2).

السنن الفعلية:

1 -

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول: عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا"(3).

وعن نافع: "أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم"(4).

ويسنُّ رفعهما أحيانا عند كل خفض ورفع: لحديث مالك بن الحويرث: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذى بهما فروع أذنيه"(5).

2 -

وضع اليمين على الشمال فوق الصدر:

عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة". قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم (6).

(1) صحيح: [ص. د 878]، د (983/ 288/ 3)، نس (62/ 3)، جه (914/ 296/ 1)، ت (1/ 181/ 294) بدون الجملة الأخيرة.

(2)

صحيح: [ص. ت 242]، ت (295/ 182/ 1).

(3)

متفق عليه: خ (218/ 735 / 2)، م (390 - 22 - /1/ 292)، ت (255/ 161/ 1)، نس (122/ 2).

(4)

صحيح: [ص. د 663]، خ (739/ 222/ 2)، د (727/ 439/ 2).

(5)

صحيح: [ص. نس 1040]، نس (206/ 2)، أ (493/ 167/ 3).

(6)

صحيح: [مختصرخ 402]، خ (740/ 224/ 2)، ما (376/ 111).

ص: 97

وعن وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره"(1).

3 -

النظر إلى موضع السجود:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها"(2).

4 -

أن يفعل في ركوعه ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات:

عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يُشْخص رأسه ولم يُصَوبه (*) ولكن بين ذلك"(3). وعن أبي حميد في وصفه لصلاة النبيَ صلى الله عليه وسلم قال "وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر (4) ظهره"(5). وعن وائل بن حجر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرّج أصابعه"(6).

وعن أبي حميد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما، ووتر يديه (**) فنحاهما عن جنبيه"(7).

5 -

تقديم اليدين على الركبتين في السجود:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه"(8).

(1) صحيح: [الارواء 352]، خز (479/ 243/ 1).

(2)

صحيح: [صفة الصلاة 69]، كم (479/ 1).

(*) لم بُشِخِص رأسه ولم يصّوبه: الخشبة التي يستند إليها الراكب.

(3)

صحيح: [صفة الصلاة 111]، م (498/ 357/ 1)، د (768/ 489/ 2).

(4)

قال ابن حجر قوله (ثم هصر ظهره) بالهاء والصاد المهملة المفتوحتن أي ثناه في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي (الفتح 2/ 308 ط. دار المعرفة).

(5)

صحيح: [صفة الصلاة 110]، خ (828/ 305/2) ، د (717/ 2 / 427).

(6)

صحيح: [صفة الصلاة 110]، خز (594/ 301/ 1).

(**) وتريديه: عوجهما من التوتير وهو جعل الوتر على القوس.

(7)

صحيح: [ص. ت 214]، د (720/ 429/ 2)، ت (259/ 163 / 1).

(8)

صحيح: [ص. د 746]، د (825/ 70/ 3)، نس (207/ 2)، أ (656/ 276/ 3).

ص: 98

6 -

أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات:

عن أبي حميد في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة"(1).

وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، (2).

وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه"(3).

وعن عائشة قالت: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصًّا عقبيه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة"(4).

وعن وائل بن حجر قال: "أتيت المدينة فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" فذكر بعض الحديث وقال: ثم هوى، فسجد، فصار رأسه بين كفيه .. " (5).

وعن وائل بن حجر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه"(6).

وعن البراء قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة"(7).

7 -

أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث الآتية:

عن عائشة قالت: "وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمني"(8).

وعن ابن عمر قال: "من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى"(9).

(1) صحيح: [ص. د 672]، خ (828/ 305/ 2)، د (718/ 427/ 2).

(2)

صحيح: [صفة الصلاة 126]، م (494/ 356/ 1).

(3)

متفق عليه: خ (807/ 294/ 2)، م (495/ 356/ 1)، نس (212/ 2).

(4)

صحيح: [صفة الصلاة 126]، خز (654/ 328/ 1)، هق (116/ 2).

(5)

صحيح الإسناد: خز (641/ 323/ 1).

(6)

صحيح: [صفة الصلاة 123]، خز (642/ 324/ 1)، هق (112/ 2).

(7)

صحيح الإسناد: [صفة الصلاة 123]، هق (113/ 2).

(8)

صحيح: [مختصر م 302]، م (498/ 357/ 1)، د (768/ 489/ 2).

(9)

صحيح: [ص. نس 1109]، نس (236/ 2).

ص: 99

وعن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هى السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم (1).

8 -

أن لا ينهض من السجود حتى يستوى جالسا:

عن أبي قلابة قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثى "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"(2).

9 -

أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة:

عن أيوب عن أبي قلابة قال: "جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إنى لأصلى بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام"(3).

10 -

أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في هذه الأحاديث:

عن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته"(4).

وعن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلى الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى"(5).

(1) صحيح: [مختصر م 303]، م (536/ 380/ 1)، د (830/ 79/ 3)، ت (282/ 175/ 1).

(2)

صحيح: [مختصر خ 437]، خ (823/ 302/ 2)، د (829/ 78/ 3).

(3)

صحيح: [مختصر خ 437]، خ (824/ 303/ 2)، هق (123/ 2)، فع (116/ 1) وقال: وبهذا نأخذ، فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معًا اتباعًا للسنة، فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلى على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب ولا يكاد ينقلب، وأى قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهو. أهـ الأم (117/ 1).

(4)

صحيح: [مختصر خ 448] ، خ (828/ 305/ 2).

(5)

صحيح: [ص. د 851] ، م (580 - 116 - / 408/ 1)، د (972/ 277/ 3).

ص: 100