الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحريم المرور بين يدي المصلى:
عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المارّ بين يدي المصلى
ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه" (1).
سترة الإِمام سترة للمأموم:
عن ابن عباس قال: "أقبلت راكبًا على أتان. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس بمنى. فمررت بين يدي الصف. فنزلت فأرسلت الأتان ترتع. ودخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد" (2).
سنن الصلاة:
وسننها قسمان: قولية وفعلية:
فأما القولية فهي:
1 -
دعاء الاستفتاح، وأفضله، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمى، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نَقنَّى من خطاياى كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدَنَس، اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبَرَد"(3).
(1) متفق عليه: خ (510/ 584/ 1)، م (507/ 363/ 1)، د (687/ 393/ 2)، ت (235/ 210/ 1)، نس (66/ 2)، جه (945/ 304/ 1).
(2)
متفق عليه: م (504/ 361/ 1)، د (701/ 402/ 2)، خ (493/ 571/ 1)، بزيادة:"بمنى إلى غير جدار" وهي لا تنفى غير الجدار، لما هو معروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلى في الفضاء إلا والعنزة أمامه.
(3)
متفق عليه: خ (744/ 227 / 2)، م (598/ 419 / 1)،جه (805/ 264/ 1)، د (766/ 485/ 2).
2 -
الاستعاذة: قال الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)} (1).
وعن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم
يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه" (2).
3 -
التأمين: عن وائل بن حجر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته (3): وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمّن الإِمام فَأمّنوا، فإن من وافق تامينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه" (4)
4 -
القراءة بعد الفاتحة: عن أبي قتادة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يُطوّل في الأولى ويُقصّر في الثانية، ويُسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يُطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويُقصر في الثانية"(5).
وعنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب"(6).
وتسنّ القراءة في الأخريين أحيانا: لحديث أبي سعيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في
(1) النحل (98).
(2)
صحيح: [الارواء 342]، د (760/ 476/ 2)، ت (242/ 153/ 1).
(3)
صحيح: [صفة الصلاة 82]، د) 920/ 205/ 3)، ت (248/ 157/ 1).
(4)
متفق عليه: م (410/ 307/ 1)، خ (780/ 262/ 2)، نس (144/ 2)، د (924/ 211 / 3)، ت (1/ 158/ 250)، جه (851/ 277/ 1).
(5)
صحيح: [ص. نس 932]، خ (759/ 243 / 2).
(6)
صحيح: [مختصرم 286]، م (421 - 155 - / 333/ 1).
كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك" (1).
والسنة أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء وأن يسرّ بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأخريين من العشاء.
5 -
التسبيح في الركوع والسجود:
عن حذيفة قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي
العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى" (2).
وعن عتبة بن عامر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاثًا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثلاثًا"(3).
6 -
الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول: ربنا ولك الحمد، بإحدى هذه الزيادات: ملء السموات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد (4).
فإن شاء اقتصر على هذه الزيادة وإن شاء أتمها بقوله:
أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (5).
ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرا طيبًا مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى (6).
7 -
الدعاء بين السجدتين:
عن حذيفة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي"(7).
(1) صحيح: [مختصر م 287]، م (452 - 157 - 1/ 334).
(2)
صحيح: [ص. نس 1001]، نس (190/ 2) د (857/ 123/ 3)، ت (261/ 164/ 1).
(3)
صحيح: [صفة الصلاة 127]، د (856/ 121/ 3)، هق (86/ 2).
(4)
و (5) صحيح: [مختصر م 296]، م (478، 477/ 347/ 1)، د (832/ 82/ 3)، نس (199/ 2).
(6)
صحيح: [صفة الصلاة 119].
(7)
صحيح: [ص. جه 731]، جه (897/ 289/ 1).
وعن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمنى، واجبرنى واهدنى واررقنى"(1).
8 -
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك:
عن عائشة قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلى تسع ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلى على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلى التاسعة، فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم
…
" (2).
9 -
الدعاء بعد التشهد الأول والثانى سواء:
أما بعد الأول: فعن ابن مسعود قال: إن محمدًا صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع ربه عز وجل"(3).
وأما بعد الثاني: فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال"(4).
10 -
التسليمة الثانية: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، كما جاء عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله،
(1) صحيح: [ص. جه 732]، ت (283/ 175/ 1)، د (835/ 87/ 3)، جه (898/ 290/ 1).
تنبيه: عند أبي داود "وعافنى" بدلا من "واجبرنى" وعند ابن ماجه "وارفعنى" بدلًا من "واهدنى" ويستحب الجمع بينها كلها فيزيد "وعافنى وارفعنى".
(2)
صحيح: [مختصر م 390]، م (746/ 512/ 1).
(3)
سبق ص 85.
(4)
صحيح: [مختصر م 306]، [ص. جه 741] م (588/ 412 / 1)، د (968/ 273/ 3)، (909/ 294/ 1).
والسلام عليكم ورحمة الله، حتى يُري بياض خده" (1). وربما اقتصر على تسليمة واحدة، كما جاء عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئًا" (2).
السنن الفعلية:
1 -
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول: عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا"(3).
وعن نافع: "أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم"(4).
ويسنُّ رفعهما أحيانا عند كل خفض ورفع: لحديث مالك بن الحويرث: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذى بهما فروع أذنيه"(5).
2 -
وضع اليمين على الشمال فوق الصدر:
عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة". قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم (6).
(1) صحيح: [ص. د 878]، د (983/ 288/ 3)، نس (62/ 3)، جه (914/ 296/ 1)، ت (1/ 181/ 294) بدون الجملة الأخيرة.
(2)
صحيح: [ص. ت 242]، ت (295/ 182/ 1).
(3)
متفق عليه: خ (218/ 735 / 2)، م (390 - 22 - /1/ 292)، ت (255/ 161/ 1)، نس (122/ 2).
(4)
صحيح: [ص. د 663]، خ (739/ 222/ 2)، د (727/ 439/ 2).
(5)
صحيح: [ص. نس 1040]، نس (206/ 2)، أ (493/ 167/ 3).
(6)
صحيح: [مختصرخ 402]، خ (740/ 224/ 2)، ما (376/ 111).
وعن وائل بن حجر قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره"(1).
3 -
النظر إلى موضع السجود:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها"(2).
4 -
أن يفعل في ركوعه ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات:
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يُشْخص رأسه ولم يُصَوبه (*) ولكن بين ذلك"(3). وعن أبي حميد في وصفه لصلاة النبيَ صلى الله عليه وسلم قال "وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر (4) ظهره"(5). وعن وائل بن حجر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرّج أصابعه"(6).
وعن أبي حميد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما، ووتر يديه (**) فنحاهما عن جنبيه"(7).
5 -
تقديم اليدين على الركبتين في السجود:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه"(8).
(1) صحيح: [الارواء 352]، خز (479/ 243/ 1).
(2)
صحيح: [صفة الصلاة 69]، كم (479/ 1).
(*) لم بُشِخِص رأسه ولم يصّوبه: الخشبة التي يستند إليها الراكب.
(3)
صحيح: [صفة الصلاة 111]، م (498/ 357/ 1)، د (768/ 489/ 2).
(4)
قال ابن حجر قوله (ثم هصر ظهره) بالهاء والصاد المهملة المفتوحتن أي ثناه في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي (الفتح 2/ 308 ط. دار المعرفة).
(5)
صحيح: [صفة الصلاة 110]، خ (828/ 305/2) ، د (717/ 2 / 427).
(6)
صحيح: [صفة الصلاة 110]، خز (594/ 301/ 1).
(**) وتريديه: عوجهما من التوتير وهو جعل الوتر على القوس.
(7)
صحيح: [ص. ت 214]، د (720/ 429/ 2)، ت (259/ 163 / 1).
(8)
صحيح: [ص. د 746]، د (825/ 70/ 3)، نس (207/ 2)، أ (656/ 276/ 3).
6 -
أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات:
عن أبي حميد في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة"(1).
وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، (2).
وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه"(3).
وعن عائشة قالت: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصًّا عقبيه، مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة"(4).
وعن وائل بن حجر قال: "أتيت المدينة فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" فذكر بعض الحديث وقال: ثم هوى، فسجد، فصار رأسه بين كفيه .. " (5).
وعن وائل بن حجر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه"(6).
وعن البراء قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة"(7).
7 -
أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنتها الأحاديث الآتية:
عن عائشة قالت: "وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمني"(8).
وعن ابن عمر قال: "من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى"(9).
(1) صحيح: [ص. د 672]، خ (828/ 305/ 2)، د (718/ 427/ 2).
(2)
صحيح: [صفة الصلاة 126]، م (494/ 356/ 1).
(3)
متفق عليه: خ (807/ 294/ 2)، م (495/ 356/ 1)، نس (212/ 2).
(4)
صحيح: [صفة الصلاة 126]، خز (654/ 328/ 1)، هق (116/ 2).
(5)
صحيح الإسناد: خز (641/ 323/ 1).
(6)
صحيح: [صفة الصلاة 123]، خز (642/ 324/ 1)، هق (112/ 2).
(7)
صحيح الإسناد: [صفة الصلاة 123]، هق (113/ 2).
(8)
صحيح: [مختصر م 302]، م (498/ 357/ 1)، د (768/ 489/ 2).
(9)
صحيح: [ص. نس 1109]، نس (236/ 2).
وعن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هى السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم (1).
8 -
أن لا ينهض من السجود حتى يستوى جالسا:
عن أبي قلابة قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثى "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا"(2).
9 -
أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة:
عن أيوب عن أبي قلابة قال: "جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إنى لأصلى بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام"(3).
10 -
أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في هذه الأحاديث:
عن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته"(4).
وعن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلى الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى"(5).
(1) صحيح: [مختصر م 303]، م (536/ 380/ 1)، د (830/ 79/ 3)، ت (282/ 175/ 1).
(2)
صحيح: [مختصر خ 437]، خ (823/ 302/ 2)، د (829/ 78/ 3).
(3)
صحيح: [مختصر خ 437]، خ (824/ 303/ 2)، هق (123/ 2)، فع (116/ 1) وقال: وبهذا نأخذ، فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معًا اتباعًا للسنة، فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلى على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب ولا يكاد ينقلب، وأى قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهو. أهـ الأم (117/ 1).
(4)
صحيح: [مختصر خ 448] ، خ (828/ 305/ 2).
(5)
صحيح: [ص. د 851] ، م (580 - 116 - / 408/ 1)، د (972/ 277/ 3).