الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
أخت زوج المرضعة. 6 - بنات بنيها وبناتها. 7 - الأخت من الرضاعة.
الرضاع الذي يثبت به التحريم:
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصّة والمصّتان"(1).
وعن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان"(2).
وعن عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نسخن "بخمس معلومات". فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن"(3).
ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (4).
وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء في الثدى وكان قبل الفطام"(5).
المحرمات مؤقتا:
1 -
الجمع بين الأختين: لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (6).
(1) صحيح: [ص 1577]، [الإرواء 2148]، م (1450/ 1073/ 2)، ت (1160/ 308/ 2)، د (2049/ 69/ 6) جه (1941/ 624/ 1)، نس (101/ 6).
(2)
صحيح: [مختصر م 878]، م (1451 - 20/ 1074/ 2)، وهذا لفظه، نس (101/ 6).
(3)
صحيح: [مختصر مسلم 879]، م (1452/ 1075/ 2)، د (2048/ 67/ 6)، ت (1160/ 308/ 2)، جه (1942/ 625/ 1) بمعناه، نس (100/ 6).
(4)
البقرة 233.
(5)
صحيح: [الإرواء 2150]، ت (1162/ 311/ 2).
(6)
النساء: 23
2 -
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: لحديث أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال:
"لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"(1).
3 -
زوجة الغير ومعتدته: لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي حرمت عليكم المحصنات من النساء، أى المتزوجات منهن، إلا المسبيات، فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء، وإن كانت متزوجة، لحديث أبى سعيد:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس، فلقى عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن (2).
4 -
المطلقة ثلاثًا: لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} .
5 -
زواج الزانية: لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان، إلا أن يحدث كل منهما توبة. لقوله تعالى:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (3).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوى كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغىّ يقال لها عَنَاق، وكانت صديقته. قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني.
(1) متفق عليه: خ (5109/ 160/ 9)، م (1408/ 1028/ 2)، د (6052/ 72/ 2)، ت (1135/ 297 /2) جه (1929/ 621/ 1) بمعناه، نس (98/ 6).
(2)
صحيح: [محتصر م 837]، م (1456/ 1079/ 2)، ت (5005/ 301/ 4)، نس (110/ 6)، د (2141/ 190/ 6)
(3)
النور: 3.