الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة" (1).
وأحل الله البيع:
والأصل جواز بيع كل شيء على أي نحو كان البيع، ما دام عن تراضٍ من المتبايعين، ما لم ينه الشارع.
ما نهى عنه الشارع من البيوع:
1 - بيع الغرر:
وهو كل بيع احتوى جهالة، أو تضمن مخاطرة أو قمارًا.
عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"(2).
قال الإِمام النووى رحمه الله في شرح مسلم (156/ 10):
وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمّل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة.
قال: فإن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع، ولذا أجمع المسلمون على جواز بيع الجبة المحشوة وإن لم يرحشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز.
(1) حسن: [ص. جه 1817]، جه (2235/ 752/ 2).
(2)
صحيح: [مختصر م 939]، [الإرواء 1294]، م (1513/ 1153/ 3)، ت (1248/ 349/ 2)، د (3360/ 230/ 9)، جه (2194/ 739/ 2)، نس (262/ 7).
قال: واعلم أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حَبل الحبلة، وبيع الحصاة، وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهى عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهى عنها، لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. والله أعلم. أهـ بتصرف.
بيع الملامسة والمنابذة:
عن أبي هريرة أنه قال: "نُهى عن بيعتين: الملامسة والنابذة:
أما الملامسة: فأن يلمس كلُّ واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل.
والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه" (1).
وعن أبي سعيد الخدرى قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى
عن الملامسة والمنابذة في البيع:
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده، بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض" (2).
بيع حبل الحبلة:
عن ابن عمر قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَل الحبَلةَ، وحَبَل الحبَلة: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نُتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك"(3).
(1) صحيح: [مختصر م 938]، م (1511 - 2 - / 1152/ 3).
(2)
متفق عليه: م (1512/ 1152/ 3) وهذا لفظه، خ (44، 2147/ 358/ 4)، د (3362/ 231/ 9)، نس (260/ 7).
(3)
متفق عليه: خ (2143/ 356/ 4)، م (1514/ 1153/ 3)، د (64، 3365/ 233/ 9)، ت (1247/ 349/2) مختصرا، نس (293/ 7)، جه (2197/ 740/ 2) مختصرا.