الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العقيقة
تعريفها:
العقيقة -بفتح العين المهملة- اسم لما يذبح عن المولود.
حكمها:
والعقيقة واجبة على المولود له، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية
شاة: عن سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى"(1).
وعن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة" (2).
وعن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى"(3).
وقتها:
والسنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففى الرابع عشر، فإن فات ففى الحادى والعشرين:
عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشرة، أو لإحدى وعشرين"(4).
(1) صحيح: [ص. جه 2562] ، خ (5472/ 590/ 9)، د (2822/ 41/ 8) ، ت (1551/ 35/3) ، نس (164/ 7).
(2)
صحيح: [ص. جه 2561]، جه (3163/ 1056/2) ، ت (1549/ 35/ 3)
(3)
صحيح: [ص. ج 2563]، جه (3165/ 1056/ 2)، د (2821/ 38/ 8)، ت (1559/ 38/ 3)، نس (166/ 7).
(4)
صحيح: [ص. ج 4132]، هق (303/ 9).