الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان ربك نسيا) فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله. فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ولا تأويل.
وقت إخراجها:
عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"(1).
ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين:
عن نافع قال: "كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"(2).
ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر:
عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"(3).
مصرفها:
لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "وطعمة للمساكين"(4).
(1) سبق ص 223.
(2)
صحيح: خ (1511/ 375/ 3).
(3)
و (4) سبق ص 223.