الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (1).
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمَّد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (2).
استحباب التهنئة بالنكاح:
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ قال: "بارك الله لكم، وبارك عليكم وجمع بينكما في خير"(3).
الصداق:
قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (4).
فالصداق حق المرأة على الرجل، وهو ملك لها، يحل لأحدٍ أبًا كان أو غيره أن يأخذ منه شيئًا إلا إذا طابت المرأة نفسا بهذا الأخذ.
ولم تجعل الشريعة حدًا لقلته، ولا لكثرته، لكن حثت على تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها تيسيرًا لعملية الزواج، وحتى لا يُعرِضَ عنه الشباب لكثرة مؤنته.
قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (5) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: كم سقت إليها؟ قال: زِنَة نواة من ذهب. قال رسول الله
(1) الأحزاب: 70.
(2)
سبق في خطبة الجمعة.
(3)
صحيح: [ص. جه 1546]، جه (1905/ 614/ 1)، وهذا لفظه، د (2116/ 166/ 6)، ت (1097/ 276/ 2) وعندهما الخطاب للمفرد.
(4)
و (5) النساء 20، 4
النحلة: الفريضة
- صلى الله عليه وسلم:أولم ولو بشاة" (1).
وعن سهل بن سعد قال: إنى لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. فلم يجبها شيئًا. ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. ثم قامت الثالثة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها، قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معى سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن" (2).
ويجوز تعجيل الصداق كله، وتأخيره كله، وتعجيل بعضه وتأجيل بعضه.
فإن دخل بها ولم يعطها شيئًا جاز، ووجب عليه لها مهر المثل، إن كان لم يسمّ لها مهرًا، فإن كان قد سمى لها مهرًا أعطاها ما سماه، والحذر كل الحذر من عدم الوفاء لها بما شرط، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"(3).
فإن مات الزوج بعد العقد وقبل الدخول فللمرأة المهر كاملا: عن علقمة قال: "أُتى عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه. فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعى أن النبي
(1) متفق عليه: خ (5153/ 221/ 9)، م (1427/ 1042/ 2)، د (2095/ 139/ 6)، ت (1100/ 277/ 2) جه (1907/ 615/ 1)، نس (6/ 119).
(2)
متفق عليه: خ (5149/ 205/ 9)، واللفظ له، م (1425/ 1040/ 2)، د (2097/ 143/ 6)، ت (1121/ 290/ 2)، جه (1889/ 608/ 1) مختصرا، نس (123/ 6).
(3)
متفق عليه: خ (5151/ 217 /9)، م (1418/ 1035/ 2)، د (2125/ 176/6)، جه (1954/ 628/ 1) ت (1137/ 298/ 2)، نس (92/ 6).مم