الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشروعيته:
القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:
قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (1).
وقال: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} (2).
وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"(3). وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.
حكمه:
وهو فرض كفاية، ويجب على الإِمام أن يعين في البلاد -حسب حاجتها- من يحكم بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار (4).
فضله:
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها"(5).
خطره:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين"(6).
(1) المائدة 49.
(2)
سورة ص: 26.
(3)
متفق عليه: خ (7352/ 318 /13)، م (1716/ 1342/ 3). د (3557/ 488/ 9) جه (2314/ 776/ 2)
(4)
منار السبيل (453/ 2).
(5)
متفق عليه: خ (7316/ 298/ 13)، م (816/ 559/ 1)، جه (4208/ 1407/ 2).
(6)
صحيح: [ص. ج 6190]، د (3555/ 486/ 9)، ت (1340/ 393/ 2)، جـ (2308/ 1407/ 2).