الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكبرن الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكلّ الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين! فاسلفكما! أديًا المال وربحه. فاما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذا! لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله وراجع عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا؟ فقال: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال، ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال" (1).
العامل أمين:
والمضاربة جائزة مطلقة ومقيدة، ولا يضمن العامل إلا بالتعدى والمخالفة:
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن (2).
وعن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة يضرب له به: أن لا تجعل مالى في كبدٍ رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالى"(3).
* * *
(1) صحيح: [الإرواء 291/ 5]، ما (1385/ 479)، هق (110/ 6).
(2)
الإجماع ص (125).
(3)
صحيح الإسناد: [الإرواء293/ 5]، قط (242/ 63/ 2)، هق (111/ 6).