الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه:
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم"(1).
5 -
أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى عليه كله:
عن جابر بن عبد الله قال: "مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا خطى، ثم قال: "لعل على صاحبكم دينا". قالوا: نعم. ديناران، فتخلف، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما عليّ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هما عليك وفي مالك والميت منهما برىء" فقال: نعم. فصلّى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقى أبا قتادة يقول: "ما صنعت الديناران؟ " حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: "الآن حين بردت عليه جلده" (2).
ما يجوز للحاضرين وغيرهم:
ويجور لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام:
عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكبّ عليه فقبله، وبكى، حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه"(3).
وعن عبد الله بن جعفر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: "لا تبكوا على أخى بعد اليوم
…
" (4).
ما يجب على أقارب الميت:
ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران:
(1) متفق عليه: خ (1315/ 182/ 3)، م (944/ 651/2)، د (3165/ 469/ 8)، ت (1020/ 2)، نس (42/ 4).
(2)
صحيح: [الجنائز 16]، كم (58/ 2)، هق (74/ 6).
(3)
صحيح: [الإرواء: 693]، [ص. جه 1191]، جه (1456/ 468/ 1)، د (3147/ 443/8)، ت (994/ 229/2).
(4)
صحيح: [ص. نس 4823]، [الجنائز ص 21]، د (4174/ 245/ 11)، نس (182/ 8).