الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة"(1).
وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"(2).
المواقيت المكانية:
عن ابن عباس قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتي عليهن من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة"(3).
وعن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذاث عرق"(4).
فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم.
ويكره الإحرام قبلها: "وكل ما روى من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها، فانظر الكلام على عللها، في "سلسلة الأحاديث الضعيفة (210/ 212).
وما أحسن قول الإمام مالك رحمه الله لرجل أراد أن يحرم قبل ذى الحليفة:
"لا تفعل، فإنى أخشى عليك الفتنة، فقال: وأى فتنة في هذه؟ إنما هى أميال أزيدها قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله- صلى الله عليه وسلم إنى سمعت الله يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (5).
مجاوزة الميقات من غير إحرام:
(1) و (2) صحيح الإسناد: [مختصر خ 311 ص 372]، خ (319/ 3) تعليقا.
(3)
متفق عليه: خ (1524/ 384/ 3) وهذا لفظه، م (1181/ 838/2)، د (1722/ 162/ 5)، نس (123/ 5)
(4)
صحيح: [الإرواء 998]، د (1723/ 163/ 5) هكذا مختصرا، نس (125/ 5) مطولا.
(5)
النور (63).