الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالت: أشعرت يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى؟ قال: "أو فعلت"؟ قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك"(1).
حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة:
عن النعمان بن بشير قال: تصدّق علىّ أبى ببعض ماله. فقالت أمى عَمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أفعلت هذا بولدك كلهم"؟ قال: لا. قال: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" فرجع أبى، فردّ تلك الصدقة.
وفي رواية قال: "فلا تُشْهِدْنى إذًا، فإنى لا أشهد على جور".
وفي رواية: ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟ قال: بلى. قال: "فلا إذا" (2).
لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه"(3).
وعن زيد بن أسلم عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه"(4).
(1) متفق عليه: خ (2592/ 217/ 5)، م (999/ 694/ 2)، د (1674/ 109/ 5).
(2)
متفق عليه: خ (2587/ 211/ 5)، م (1623/ 1241/ 3)، د (3525/ 457/9).
(3)
متفق عليه: خ (2622/ 234/5)، وهذا لفظه، م (1622/ 1240/3)، د (3521/ 454/9) ت (1316/ 383/2)، نس (265/ 6).
(4)
متفق عليه: خ (1490/ 353/3)، م (1620/ 1239/3)، نس (108/ 5)، ورواه مختصرا: ت (663/ 89/2)، د (1578/ 483/4).