الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
الغسل من غسل الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من غسّل ميتًا فليغتسل"(1).
7 -
الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، لحديث زيد بن ثابت "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل"(2).
8 -
الغسل لدخول مكة: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله (3).
ثانيًا- الطهارة بالصعيد
(التيمم):
مشروعيته:
قال تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
…
} (5).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء
عشر سنين" (6).
(1) صحيح: [ص. جه 1195]، جه (1463/ 470/ 1).
(2)
حسن: [الأرواء 149]، ت (831/ 163/ 2).
(3)
متفق عليه: م (1259 - 227 - 919/ 2) وهذا لفظه، خ (1573/ 435/ 3)، د (/ 318/ 5 /1848)، ت (854/ 172/ 2).
(5)
المائدة: 6.
(6)
صحيح: [ص. د 322]، ت (124/ 81/ 1)، د (329/ 528/ 1)، نس (171/ 1) بألفاظ متقاربة.