الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أين يُصَلَى على الجنازة:
تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد:
عن عائشة قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد" (1).
لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب على هديه فيها:
عن ابن عمر: "أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد"(2).
وعن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعًا"(3).
ولا تجوز صلاة الجنازة بين القبور: لحديث أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور"(4).
أين يقوم الإمام
؟
عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، فلما رفع أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له:
(1) صحيح: [ص. نس 1859]، م (973 - 100 - / 668/ 2) وهذا لفظه، ورواه مختصرا: د (3173/ 477/ 8) نس (68/ 4).
(2)
صحيح: [الجنائز 106]، خ (1329/ 199/ 3).
(3)
متفق عليه: خ (1245/ 116/ 3)، م (951/ 656/ 2)، د (3188/ 5/ 9)، نس (72/ 4).
(4)
إسناده حسن: [الجنائز 108]، قال الألباني: رواه: طس (1/ 80/ 2).