الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخيار
تعريفه:
هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء.
أقسامه:
1 -
خيار المجلس: ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا، ما لم يتبايعا على أن لا خيار، أو يسقطاه بعد العقد، أو يسقطه أحدهما، فيسقط حقه ويبقى حق الآخر:
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع"(1).
وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله"(2).
2 -
خيار الشرط: وهو أن يشرطا، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، فيصح وإن طالت المدة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا"(3).
(1) متفق عليه: خ (2112/ 332/ 4)، م (1531 - 44 - /1163/ 3)، نس (249/ 7).
(2)
صحيح: [ص. ج 2895]، د (3439/ 324 / 9)، ت (1265/ 360/ 2)، نس (251/ 7).
(3)
متفق عليه: خ (2107/ 326/ 4)، م (1531/ 1163 /3)، نس (248/ 7).
3 -
خيار العيب: قد تقدم النهي عن كتمان العيب، فإذا اشترى الرجل سلعة معيبة ولم يدر بالعيب حتى تفرقا فله ردّ السلعة على بائعها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى غنما مصرّاةً فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر"(1).
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاع تمر"(2).
* * *
(1) متفق عليه: خ (2151/ 368 / 4)، وهذا لفظه، م (1524/ 1158/ 3)، د (3428/ 312/ 9)، نس (253/ 7).
(2)
صحيح: [ص. ج 7347]، خ (2148/ 361/ 4)، د (3426/ 310/ 9) بزيادة في أوله، وكذا: نس (253/ 7). وقوله لا تصروا الإبل والغنم: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، حتى يعظم ضرعها، فظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.